صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-16-2011, 02:28 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي الحلقه {16} رمضان سؤال وجواب

الحلقه {16} رمضان سؤال وجواب
صيام النفساء
إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلاً،
وطهرت قبل أن أكمل الأربعين، فهل يجب عليّ الصيام؟
نعم، متى طهرت النفساء وظهر منها ما تعرفه علامة
على الطهر وهي القصة البيضاء أو النقاء الكامل،
فإنها تصوم وتصلي ولو بعد الولادة بيوم أو أسبوع،
فإنه لا حدّ لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى الدم بعد الولادة أصلاً،
وليس بلوغ الأربعين شرطاً،
وإذا زاد الدم على الأربعين ولم يتغير فإنه يعتبر دم نفاس،
تترك لأجله الصوم والصلاة،
والله أعلم
المفتي : [ابن جبرين: فتاوى الصيام].
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا؟
وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر؟
وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا؟
إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها
الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها،
فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم،
وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء،
وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين،
فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين
اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها،
وإن استمر معها الدم بعد الأربعين
فهو دم فاسد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم،
بل تصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة،
وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه،
وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن النبي أمر المستحاضة
بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية - أعني الحيض - فإنها تترك الصلاة
المفتي : [ابن باز].
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان،
هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام،
فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض
وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح،
وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى.
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب
وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس،
تدع من أجله الصلاة والصوم،
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة
المفتي : [اللجنة الدائمة].
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس
وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه
كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛
لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين.
فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات