صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-23-2015, 04:31 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,323
افتراضي عشرون فتوى في العقيقة (01_02)


من:الأخ / أديب سعيد
عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة
الجزء الأول : 02
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده

فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم

في العقيقة ،

وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)

س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً

ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟


ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين،

وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها،

فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه

وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء،

بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام

يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة

من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر

فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة،

قال صلَّى الله عليه وسلم:

( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )،

وقال صلَّى الله عليه وسلم:

( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).

2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)

س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم

بسبب ضيق الرزق لأني رجل موظف، وراتبي محدود

ولا يكفي إلا المصروف الشهري،

فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد،

وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛

فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛

لقول الله تعالى:

{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ }

[ البقرة : 286 ] ،
وقوله:
{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ }

[ الحج : 78 ] ،
وقوله:
{ فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ }

[ التغابن : 16 ] ،
ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،

وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )،


ومتى أيسرت شرع لك فعلها

3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)

س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة

تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين،

أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان،

وعن الأنثى شاة واحدة؛

لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها،

عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة )

رواه أحمد والترمذي وصححه،

وعن ابن عباس رضي الله عنه:

[ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً ]


رواه أبو داود والنسائي،
وقال:

بكبشين كبشين
، هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.

4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)

س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه

حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالاً،

فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك،

ولو بعد سنة أو أكثر.

5. السؤال الأول من الفتوى رقم (4861)

س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة ؟

وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم ؟

وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها ؟

وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر

أو بدون عذر جائز [ أن ] يؤديها ؟

ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية ،

وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع،

وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها،

والأفضل تقديمها ما أمكن.

6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)

س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين،

يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها،

وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية،

ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له،

فكلا الحالتين أفيدونا عنها. ؟

ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله،

سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.

7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)

س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم،

أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت،

وشاتين عن الابن.

8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)

س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز،

وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني،

حيث قال: أعطيني العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد،

ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز

قالت: اعملها عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار،

والعقيقة تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني ،

سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟

وهل يجوز لي إن بقي عليَّ شيء من ذلك أن أعمله ؟

ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛

لأنها سنَّة في حق الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها،

ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان موجوداً؛

لأن السنَّة في العقيقة أن يُذبح عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة.

9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)

س2: رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم؛ لأنه كان في حالة فقر،

وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟

ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له أن يعق عنهم

عن كل ابن شاتان.

10. السؤال الأول من الفتوى رقم (4400)

س1: في العقيقة قال " سعد بن عبد الرحمن " : كل من يعرفه في المملكة

من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس

إلى عقيقتهم ولم يُنكر عليهم أحدٌ إلى هذا اليوم.

ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛

شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛

لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها

في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء

وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى القاء مع الجزء الثانى إن شاء الله

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات