صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-18-2013, 11:27 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي و أركعوا مع الراكعين ( 04 – 04 )

الأخ / عبدالعزيز محمد - الفقير إليالله

و أركعوا مع الراكعين ( 04 – 04 )
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الثامن: قال أهل العلم:
لا بأس بإمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع إذا كان كل واحد
منهم عالماً بأحكام الصلاة وقد كان ابن عباس
وعتبان بن مالك رضي الله عنهما يؤمان الناس وكلاهما أعمى.
التاسع: روى الأئمة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبَّر فكبروا
وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم
ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً )
متفق عليه.
وقد اختلف العلماء فيمن ركع أو خفض
قبل الإمام عامداً على قولين:
أحدهما: أن من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته لأن الأصل في صلاة
الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنَّة حسنة فمن خالفها بعد أن أدى فرض
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها
وإن أسقط بعض سننها لأنه لو شاء أن ينفرد فيصلي قبل إمامه
تلك الصلاة أجزأه ذلك وبئس ما فعل في تركه الجماعة.
قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده وكان
في ركعة وإمامه في أخرى فقد اقتدى وإن كان يرفع قبله ويخفض قبله
لأنه بركوعه يركع وبسجوده يسجد ويرفع وهو في ذلك تَبَعٌ له إلا أنه
مسيء في فعله ذلك؛ لخلافه سُنَّة المأموم المجتمع عليها.
وهذا قول أكثر أهل العلم.
ثانيهما: أن صلاته باطلة إن فعل ذلك فيها كلها
و في أكثرها وهو قول أهل الظاهر.
قال القرطبي:
والصحيح في الأثر والنظر القول الثاني فإن الإمام إنما جُعِلَ ليؤتم به
ويُقتدى به بأفعاله هذا حقيقة (الائتمام) لغة وشرعاً
فمن خالف إمامه لم يتبعه
إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن فقال:
( إذا كبر فكبروا )
الحديث فأتى بـ (الفاء) التي توجب التعقيب
وهو المبيِّنُ عن الله مراده.
ثم أوعد من رفع أو ركع قبل الإمام وعيداً شديداً فقال:
(أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم
إذا رفع رأسه قبل الإمام
أن يجعل الله رأسه رأس حمار
و يجعل الله صورته صورة حمار)
متفق عليه.
وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام أما تكبيرة الإحرام
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تكبير المأموم لا يكون إلا بعد تكبير
الإمام فإن كبَّر قبل الإمام لم يصح اقتداؤه.
وأما السلام فقد اختلف أهل العلم في التسليمة الأولى فقال بعضهم:
إنها واجبة لأنه لما كان الدخول في الصلاة بتكبيرة واحدة
بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة.
وقال بعضهم:
إنها ليست بواجبة وإنما هي سُنَّة. واتفق الجميع على أن التسليمة الثانية
ليست فرضاً قالوا: إنه تواردت السنن الثابتة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين.
والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة وهو عمل قد توارثه
أهل المدينة كابراً عن كابر ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل لأنه
لا يخفى وقوعه في كل يوم مراراً وبهذا أخذ الإمام مالك.
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ومتوارث
عندهم أيضاً وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة لا يروى عن عالم بالحجاز
ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة
ولا إنكار التسليمتين بل ذلك عندهم معروف مشهور.
الفقير إلى الله عبد العزيز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات