صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-02-2013, 08:57 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 437 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 66



( الحلقة رقم : 437 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 66 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم

حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن
هل يحل للمسلم زواج نساء أهل الكتاب ؟؟


نعم أخى المسلم


يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب


قال تعالى


{ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
المائدة 5

قال أبن المنذر


و لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك


و عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما
أنه إذا سئل عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية قال

[ حرم الله المشركات على المؤمنين

و لا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول المرأة

ربها عيسى أو عبد من عباد الله ]


قال القرطبى أن النحاس قال


و هذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة

لأنه قد قال بتحليل نكاح أهل الكتاب
من الصحابة و التابعين جماعة منهم
عثمان و طلحة و أبن عباس و جابر و حذيفة رضى الله تعالى عنهم

و من التابعين

سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن و مجاهد و طاووس
و عكرمة و الشعبى و الضحاك و فقهاء الأمصار


و لا تعارض بين الآيتين

فإن لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب

قال تعالى


{ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ }
البينة 1


ففرق بينهم فى اللفظ و ظاهر العطف يقتضى المغايرة

و تزوج عثمان رضى الله تعالى عنه
نائلة بنت القراقصة الكلبية النصرانية و أسلمت عنده رضى الله عنها

و تزوج حذيفة رضى الله تعالى عنه يهودية من أهل المدائن


و سئل جابر رضى الله تعالى عنهما عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال

تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه


أخى المسلم


هل يوجد كراهة من الزواج منهن ؟؟


و الزواج بهن و إن كان جائزاً إلا أنه مكروه

لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين

أو يتولى أهل دينها

فإن كانت حربية فالكراهية أشد

الحربية : أي المقيمة فى غير ديار الإسلام

لأنه يكثر سواد أهل الحرب


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-02-2013, 08:58 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

و يرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية


فقد سئل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما عن ذلك فقال
[ لاتحل ]

و تلا قول الله تعالى


{ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ
وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ }
التوبة 29
قال القرطبى


و سمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه


أخى المسلم


ما هى حكمة إباحة التزوج منهن ؟؟


أباح الإسلام الزواج منهن

ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب و بين الإسلام

فإن فى الزواج المعاشرة و المخالطة و تقارب الأُسَر بعضها ببعض

فتتاح الفرصه لدراسة الإسلام و معرفة حقائقه و مبادئه و مثله

فهو أسلوب من أساليب التقريب العملى بين المسلمين

و غيرهم من أهل الكتاب و دعاية للهدى و دين الحق

فعلى من يبتغى الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته

و هدفا من أهدافه ليس ذلك فحسب بل أهمها


أخى المسلم


ما هو الفرق بين المشركة و الكتابية ؟؟


المشركة
هي من ليس لها دين يحرم الخيانة و يوجب عليها الأمانة

و يأمرها بالخير و ينهاها عن الشر

فهى موكولة إلى طبيعتها و ما تربت عليه فى عشيرتها

و هو خرافات الوثنية و أوهامها و أمانى الشياطين و أحلامها

تخون زوجها و تفسد عقيدة ولدها

فإن ظل الرجل على أعجابه بجمالها

كان ذلك عونا لها على التوغل فى ضلالها و إضلالها

و إن نبا طرفه عن حسن الصورة
و غلب على قلبه إستقباح تلك السريرة

فقد تنغص عليه التمتع بالجمال

على ما هو عليه من سوء الحال


و أما الكتابية


فهي من ليس بينها و بين المؤمن كبير مباينة

فإنها تؤمن بالله و تعبده و تؤمن بالأنبياء

و بالحياة الآخرة و ما فيها من الجزاء

و تدين بوجوب عمل الخير و تحريم الشر


و الفرق الجوهرى العظيم بينهما

هو الإيمان بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم

و الذى يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين
إلا الجهل بما جاء به

و كونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون

و زيادة أقتضتها حال الزمان فى ترقيه و إستعداده لأكثر مما هو فيه

أو المعاندة و المجاحدة فى الظاهر

مع الإعتقاد فى الباطن و هذا قليل و الكثير هو الأول

و يوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل

أحقية دينه و حسن شريعته و الوقوف على سيرة من جاء بها

و ما أيده الله تعالى به من الآيات البينات

فيكمل إيمانها و يصحح إسلامها إن شاء الله

فتؤتى أجرها مرتين أن كانت من المحسنات






فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات