صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2013, 11:48 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 423 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 52



( الحلقة رقم : 423 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 52 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم

حديثنا اليوم
نستكمل فيه التحقق فى قضية الفسخ بالعيب


فى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان


و الذى يفتضيه مذهبه و قواعده

أنه لا فرق بين إشتراطه و إشتراطها

بل إثبات الخيار لها إذا فات ما أشترطته أولىَّ

لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق

فاذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره
فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولىَّ

و إذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة

لا تشينه فى دينه و لا فى عرضه

و إنما تمنع كمال لذتها و إستمتاعها به


فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا

فبان شيخا مشوها أعمى – أطرش - أخرس - أسود

فكيف تُلزم به و تُمنع من الفسخ ؟

هذا فى غاية الإمتناع و التناقض و البعد عن القياس و قواعد الشرع

قال

و كيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص

و لا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن
و هو أشد أعداء من ذلك البرص اليسير

و كذلك غيره من أنواع الداء العضال


واذا كان النبى صلى الله عليه و سلم

حرم على البائع كتمان عيب سلعته

و حرم على من علمه أن يكتمه عن المشترى

فكيف بالعيوب فى النكاح ؟


و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم
لفاطمه بنت قيس رضى الله تعالى عنها
حين أستشارته فى نكاح معاوية و أبى جهم


فقال عليه الصلاة و السلام لها

( أما معاوية فصعلوك لا مال له

و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه )


فعُلِم أن بيان العيب فى النكاح أولى و أوجب

فكيف يكون كتمانه و تدليسه و الغش الحرام به سببا للزومه ؟

و جعل ذى العيب غلا لازما فى عنق صاحبه مع شدة نفرته عنه

و لا سيما مع شرط السلامة منه و شرط خلافه ؟

و هذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة و قواعدها و أحكامها تأباه


ماذا قال محمد بن حزم ؟؟


إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب

فوجد أى عيب كان

فالنكاح باطل من أصله غير منعقد

و لا خيار له فيه و لا إجازه و لا نفقة و لا ميراث

و قال

إن التى أُدخلت عليه غير التى تزوج

إذ السالمة غير المعيبة بلا شك

فاذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما


أخى المسلم


على ماذا جرى العمل الأن بالمحاكم من القانون ؟؟


أنه يثبت للمرأة هذا الحق و ( هو حق التفريق )


إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن

و لا يمكن المقام معه إلا بضرر أياً كان هذا العيب

كالجنون و الجذام و البرص

سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد و لم تعلم به

أم حدث بعد العقد و لم ترضى به الزوجة


فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد

و رضيت صراحة أو دلالة بعد علمها

فلا يجوز طلب التفريق

و أعتبر التفريق فى هذا الحال طلاقا بائنا

و يستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيب و مداه من الضرر


و مما يدخل فى هذا الباب عند الأحناف


تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها
بدون رضا أقرب عصبتها

و كذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب و الجد من الأولياء
عند عدمها و كان الزوج كفئا

و كان المهر مهر المثل كان الزواج غير لازم


أخى المسلم


نكتفى اليوم بهذا القدر

و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى و قَدَر
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات