صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-05-2017, 11:15 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي من صامت قبل التتحقق من الطهر.الحكم.والواجب

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )



من صامت قبل التتحقق من الطهر.. الحكم.. والواجب

السؤال


في الفتوى رقم: 305713، قلتم: وأما الصيام: فهو صحيح، لأن الاغتسال

من الحيض ليس شرطا في صحته ـ ولكن السؤال لم يكن عن الاغتسال

من الحيض بعد الطهر، بل كان عن عدم التحقق من الطهر بتتبع المكان،

كما ذكر في الفتوى رقم: 236947، ففي هذه الحالة هل على المرأة إعادة

ما صامته بسبب عدم تتبع المكان؟ أم تعذر بسبب الجهل؟.

وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل بقاء الحيض، ومن صامت قبل أن تتحقق من الطهر، فإن صومها

لا ينعقد، لحصول الشك في طهرها، ومن ثم فعليها إعادة ذلك اليوم الذي

لم تتحقق من حصول الطهر فيه قبل طلوع الفجر، ولا تعذر بجهلها

عند الجمهور، وقد سئل العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن امرأة

صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض، فلما أصبحت، فإذا هي طاهرة

هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ فأجاب: صيامها غير منعقد،

ويلزمها قضاء ذلك اليوم، وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها

في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في العبادة مع الشك في شرط

صحتها، وهذا يمنع انعقادها. اهـ.

المصدر: إسلام ويب

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات