صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-15-2015, 09:30 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي النفقة على العيال وأهميتها

الأخت / لولو العويس



النفقة على العيال وأهميتها
قال الله تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة:233]
وقال تعالى:
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا }
[الطلاق:7]
وقال تعالى
{ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ:39] .
الـشـرح
قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال .
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق
الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى :
{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
وَبِذِي الْقُرْبَى }
[النساء: 36] .
فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب
والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من
أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية .
وقوله :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ }
يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على
أولاد أولاده ، وإن نزلوا .
لكن يشترط لذلك شروط :
الشرط الأول :
أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ،
لقوله تعالى :
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا }
أي : إلا ما أعطاها ،
{ إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }
[الطلاق: 7] .
الشرط الثاني :
أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على
الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛
لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه .
الشرط الثالث :
أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى :
{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة:233]،
فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق .
فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج
إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض
الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص
؛ لعموم قوله تعالى :
{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة: 233] .
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى :
{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة: من الآية233]
، والآية الثانية :
{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ }
[الطلاق:7]،
والآية الثالثة قوله تعالى:
{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ: 39] .
فقوله :
{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ }
أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل
{ فَهُوَ يُخْلِفُه }
أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين .
* * *
1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ،
ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ،
أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك )
رواه مسلم(104) .
2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له :
أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ،
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))
رواه مسلم (105) .
3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ،
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال:
( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم )
متفق عليه (106)
4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
في حديثه الطويل الذي قدمناه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :
( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ،
حتى ما تجعل في فيَ امرأتك )
متفق عليه (107) .
5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )
متفق عليه (108) .
6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )
حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره .
ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال :
( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات