صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2017, 06:42 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي حديث اليوم 3929

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم

( باب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ )

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو

رضي الله تعالى عنهم أجمعين

عَن سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

( مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ )

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن عمرو‏)‏ هو ابن دينار وسالم هو ابن عبد الله بن عمر،

ووقع في رواية الحميدي عن سفيان ‏"‏ حدثنا عمرو بن دينار‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن سالم‏)‏

و ابن عبد الله بن عمر، وللنسائي من طريق إسحاق بن راهويه

عن سفيان عن عمرو أنه ‏"‏ سمع سالم بن عبد الله بن عمر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أعتق‏)

‏ ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق فلا يصح من المجنون

ولا من المحجور عليه لسفه، وفي المحجور عليه بفلس والعبد والمريض

مرض الموت والكافر تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم من أدلة

التخصيص، ولا يقوم في مرض الموت عند الشافعية إلا إذا وسعه الثلث‏.‏

وقال أحمد‏:‏ لا يقوم في المرض مطلقا وسيأتي البحث في عتق الكافر

قريبا، وخرج بقوله‏:‏ ‏"‏ أعتق ‏"‏ ما إذا أعتق عليه بأن ورث بعض

من يعتق عليه بقرابة فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد رواية، وكذلك

لو عجز المكاتب بعد أن اشترى شقصا يعتق على سيده فإن الملك والعتق

يحصلان بغير فعل السيد فهو كالإرث، ويدخل في الاختيار ما إذا أكره

بحق، لو أوصى بعتق نصيبه من المشترك أو بعتق جزء ممن له كله

لم يسر عند الجمهور أيضا لأن المال ينتقل للوارث ويصير الميت معسرا،

وعن المالكية رواية، وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر أن السراية على

خلاف القياس فيختص بمورد النص، ولأن التقويم سبيله سيل غرامة

المتلفات فيقتضي التخصيص بصدور أمر يجعل إتلافا، ثم ظاهر قوله‏:‏

‏"‏ من أعتق ‏"‏ وقوع العتق منجزا، وأجرى الجمهور المعلق بصفة إذا

وجدت مجرى المنجز‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبدا بين اثنين‏)‏

هو كالمثال وإلا فلا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أكثر‏.‏

وفي رواية مالك وغيره في الباب ‏"‏ شركا ‏"‏ وهو بكسر المعجمة

وسكون الراء‏.‏

وفي رواية أيوب الماضية في الشركة ‏"‏ شقصا ‏"‏

بمعجمة وقاف مهملة وزن الأول‏.‏

وفي رواية في الباب ‏"‏ نصيبا ‏"‏ والكل بمعنى، إلا أن ابن دريد قال‏:‏

هو القليل والكثير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن كان موسرا قوم‏)‏ ظاهره اعتبار ذلك حال العتق، حتى لو كان

معسرا ثم أيسر بعد ذلك لم يتغير الحكم، ومفهومه أنه إن كان معسرا لم

يقوم، وقد أفصح بذلك في رواية مالك حيث قال فيها‏:‏ ‏"‏ وإلا فقد عتق منه

ما عتق ‏"‏ ويبقى ما لم يعتق على حكمه الأول، هذا الذي يفهم من هذا

السياق وهو السكوت عن الحكم بعد هذا الإبقاء ‏.‏

اللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين .


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات