صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2011, 12:37 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الثلاثاء 22.01.1432

حديث اليوم الثلاثاء 22.01.1432


مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فِي أنّهُ لا صَلاةَ إلّا بِفِاتحةِ الكِتَابِ )





حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّوَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍقَالَا


حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَعَنْالزُّهْرِيِّعَنْمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ



عَنْعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله عنهم :



عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أنه قَالَ :



( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )



*****************


قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَ أَنَسٍ وَ أَبِي قَتَادَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو


قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُعُبَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ


مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


مِنْهُمْعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ


وَ غَيْرُهُمْ قَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ


وَ قَالَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍكُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ


وَ بِهِ يَقُولُابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَقُ


سَمِعْتابْنَ أَبِي عُمَرَيَقُولُ اخْتَلَفْتُ إِلَىابْنِ عُيَيْنَةَثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً


وَ كَانَالْحُمَيْدِيُّأَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ وَ سَمِعْتابْنَ أَبِي عُمَرَ


يَقُولُ حَجَجْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ


*****************


الشـــــروح


قَوْلُهُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )


هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَرْضٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً ،


وَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا . قَالَ الشَّاهُ وَلِيُّ اللَّهِ الدِّهْلَوِيُّ فِي حُجَّةِ اللَّهِ الْبَالِغَةِ تَحْتَ


قَوْلِهِ : الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


بِلَفْظِ الرُّكْنِيَّةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :


( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ )


وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :


( لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ )،


وَ مَا سَمَّى الشَّارِعُ الصَّلَاةَ بِهِ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ بَلِيغٌ عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .


وَ الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ شَامِلٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ مُنْفَرِدًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا .



قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَ عَائِشَةَ

وَ أَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو)


أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌمَرْفُوعًا بِلَفْظِ :


مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًاغَيْرُ تَمَامٍ الْحَدِيثَ .


وَ أَمَّا حَدِيثُعَائِشَةَفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّوَ الْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ


وَ الْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ بِلَفْظِ : قَالَتْ :


( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ :


مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ) .


وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَفَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا ،


وَ أَمَّا حَدِيثُهُمَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَيَجِيءُ تَخْرِيجُهُمَا فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ .


وَ أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوفَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ وَ الْبُخَارِيُّ


فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :


كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ .


وَ فِي رِوَايَةٍ فَهِيَ خِدَاجٌ .




قَوْلُهُ : ( حَدِيثُعُبَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )


أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .




قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ


عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ


وَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍوَ غَيْرُهُمْ)


كَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،وَ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ


( قَالُوا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ،


وَ بِهِ يَقُولُابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ)


فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا وَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ،


وَ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، فَإِنَّ حَدِيثَعُبَادَةَبِلَفْظِ :


لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، تَنْبِيهٌ بَلِيغٌ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ،


وَ ابْنُ خُزَيْمَةَوَ ابْنُ حِبَّانَوَ غَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ :


لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِكَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ .


فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا


وَحَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَ وَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :


مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ .


فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ .


قَالَالزَّمَخْشَرِيُّفِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ :


وَ مِنَ الْمَجَازِ خَدَجَ الرَّجُلُ فَهُوَ خَادِجٌ إِذَا نَقَصَ عُضْوٌ مِنْهُ ،


وَ أَخْدَجَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُخْدَجٌ وَ كَانَ ذُو الثُّدَيَّةِ مُخْدَجَ الْيَدِ ،


وَ أَخْدَجَ صَلَاتَهُ نَقَصَ بَعْضَ أَرْكَانِهَا ،


وَ صَلَاتِي مُخْدَجَةٌ وَ خَادِجَةٌ وَ خِدَاجٌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ ، انْتَهَى .

وَ قَالَالْخَطَّابِيُّفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ : فَهِيَ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ،

تَقُولُ الْعَرَبُ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا ، وَ هُوَ دَمٌ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَهِيَ مُخْدِجٌ ،


وَ الْخِدَاجُ اسْمٌ مَبْنِيٌّ مِنْهُ . وَ قَالَالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ :


قَالَأَبُو عُبَيْدٍ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ ، وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، انْتَهَى .

وَ قَالَالْجَزْرِيُّفِي النِّهَايَةِ : الْخِدَاجُ النُّقْصَانُ يُقَالُ خَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ أَوَانِهِ

وَ إِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ ، وَ أَخْدَجَتْهُ إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ،


وَ إِنْ كَانَ لِتَمَامِ الْحَمْلِ ، انْتَهَى .



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-13-2011, 12:38 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : قَالَأَبُو زَيْدٍخَدَجَتِ النَّاقَةُ وَ كُلُّ ذَاتِ خُفٍّ وَ ظِلْفٍ وَ حَافِرٍ

إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ .

وَ زَادَابْنُ الْقُوطِيَّةِ : وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَ أَخْدَجَتْهُ بِالْأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : وَ الْمُرَادُ مِنْ إِلْقَاءِ النَّاقَةِ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ إِسْقَاطُهَا

وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ ،

فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَهِيَ خِدَاجٌ مَعْنَاهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ ،

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ ، وَ قَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ،

قَالَالْبَيْهَقِيُّرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَالْإِمَامُ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىمُحْتَجًّا بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ

فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ ، انْتَهَى .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِدْلَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ جُمْهُورِهِمْ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ
عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَ قَوْلُهُمْ هُوَ الرَّاجِحُ الْمَنْصُورُ ،

وَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ،

وَ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِعُبَادَةَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِلْكَمَالِ .

وَ رُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ رِوَايَةَابْنِ خُزَيْمَةَوَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تُبْطِلُ تَأْوِيلَهُمْ هَذَا إِبْطَالًا صَرِيحًا ،

وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ صَرَّحَ بِصِحَّتِهَا أَئِمَّةُ الْفَنِّ ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ رَوَاهُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَالدَّارَقُطْنِيُّبِلَفْظِ

: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَ صَحَّحَهُابْنُ الْقَطَّانِ، انْتَهَى .

وَ قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ .

وَ مِنْهَا خَبَرُابْنِ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنِ حِبَّانَوَ الْحَاكِمِفِي صِحَاحِهِمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِوَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ،

وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى ،

وَ الثَّانِي أَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ أَوْ نَفْيُ الصِّحَّةِ

أَوْ نَفْيُ الْكَمَالِ فَالْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ ، وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ مَجَازٌ ،

وَ الثَّانِي أَعْنِي نَفْيَ الصِّحَّةِ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنَ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، وَ الثَّالِثُ أَعْنِي نَفْيَ الْكَمَالِ أَبْعَدُهُمَا ،

فَحَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَ ، وَ إِلَّا فَحَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ وَ مُتَعَيِّنٌ ،

وَ مَعَ إِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَبْعَدِ الْمَجَازَيْنِ .

قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ وَ الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَيَدُلُّ عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ ،

وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَ إِلَيْهِ ذَهَبَمَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّوَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ

فَمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الذَّاتِ إِنْ أَمْكَنَ انْتِفَاؤُهَا ،

وَ إِلَّا تَوَجَّهَ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الذَّاتِ وَ هُوَ الصِّحَّةُ لَاإِلَى الْكَمَالِ ;

لِأَنَّ الصِّحَّةَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ، وَ الْكَمَالُ أَبْعَدُهُمَا ، وَ الْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ .

وَ تَوَجُّهُ النَّفْيِ هَاهُنَا إِلَى الذَّاتِ مُمْكِنٌ ،

كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ ،

لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُرْفِهِ لِكَوْنِهِ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الشَّرْعِيَّاتِ ،

لَا لِتَعْرِيفِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ ، وَ إِذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ الصَّلَاةَ الشَّرْعِيَّةَ اسْتَقَامَ نَفْيُ الذَّاتِ ،

لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ كَمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِهَا ،

فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِضْمَارِ الصِّحَّةِ وَ لَا الْإِجْزَاءِ وَ لَا الْكَمَالِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ ،

لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ هِيَ عَدَمُ إِمْكَانِ انْتِفَاءِ الذَّاتِ .

وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الصَّلَاةُ اللُّغَوِيَّةُ ،

فَلَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُ النَّفْيِ إِلَى الذَّاتِ لِأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ ،

لَكَانَ الْمُتَعَيِّنُ تَوْجِيهُ النَّفْيِ إِلَى الصِّحَّةِ أَوِ الْإِجْزَاءِ لَا إِلَى الْكَمَالِ مَا أَوَّلَا ،

فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ،

وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِرِوَايَةِالدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالْإِجْزَاءِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُهُ ،

انْتَهَى كَلَامُالشَّوْكَانِيِّ،

وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنْ سَلَّمْنَا تَعَذُّرَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ،

فَالْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى أَبْعَدِهِمَا ،

وَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَ هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ ،

وَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ أَوْلَى ،

وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْإِسْمَاعِيلِيِّمِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ أَحَدِ شُيُوخِالْبُخَارِيِّ،

عَنْسُفْيَانَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِلَفْظِ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،

وَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادُ ابْنُ أُبَيٍّ أَحَدُ الْأَثْبَاتِ ، أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّ،

وَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ غَيْرُهُمَا ،

وَ لِأَحْمَدَمِنْ طَرِيقِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ،

وَ أَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورِ :

بِأَنَّ لَفْظَ الْخِدَاجِ يَدُلُّ عَلَى النُّقْصَانِ لَا عَلَى الْبُطْلَانِ ،

لِأَنَّهُ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ،

وَ رُدَّ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ،

وَ قَدْ عَرَفْتَ بَيَانَهُ وَ لَمْ يَقَعْ لَفْظُ الْخِدَاجِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَطْ بَلْ عَلَى تَرْكِ مَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ لَفْظُهُ هَكَذَا :

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخَشُّعٌ وَ تَضَرُّعٌ وَ تَمَسْكُنٌ ،

ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-13-2011, 12:39 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ ،

قَالُوا : الْفَرْضُ عِنْدَنَا مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .

وَ تَقْيِيدُهُ بِالْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ، وَ ذَا لَا يَجُوزُ عَمَلُنَا بِالْكِتَابِ وَ الْحَدِيثِ .

فَقُلْنَا : إِنَّ مُطْلَقَ الْقُرْآنِ فَرْضٌ وَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ .

قُلْتُ : إِثْبَاتُ فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقُرْآنِ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ
مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ، وَ هُوَ لَيْسَ بِمُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، بَلْ فِيهِ قَوْلَانِ ،

قَالَ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِيهِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الصَّلَاةُ ،

أَيْ فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ . الْقَوْلُ الثَّانِي : أنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ :

( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ(

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ، انْتَهَى .

وَ هَكَذَا فِي عَامَّةِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ ، وَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ ،

قَالَ الشَّيْخُ الْأَلُوسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسَمَّى بِرُوحِ الْمَعَانِي :

أَيْ فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ .

عَبَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِسَائِرِ أَرْكَانِهَا .

وَ قِيلَ الْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا .

وَ فِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

فَلَمَّا ظَهَرَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ

وَ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فِيهِ بُعْدٌ لَاحَ لَكَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ ،

وَ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي : أَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ،

فَحَدِيثُ الْبَابِ مَشْهُورٌ بَلْ مُتَوَاتِرٌ ، قَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ :

تَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى

وَ الزِّيَادَةُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :

( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ(

عَامٌّ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ فَهُوَ ظَنِّيٌّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ

وَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ و َلَوْ بِالْأَحَادِيثِ ،

قَالَ الْملّاجيونُ فِي تَفْسِيرِهِ ثُمَّ أَقَلُّ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا عِنْدَنَا آيَةٌ وَاحِدَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ غَيْرِهَا ،

أَوْ ثَلَاثُ آيَاتٍ قَصِيرَةٍ كَمُدْهَامَّتَانِ ، وَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَ قِيلَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ قَصِيرَةً ،

وَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ يُنَادِي عَلَيْهِ كُتُبُ الْفِقْهِ ،

وَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ يَكُونُ مَا دُونَ الْآيَةِ مَخْصُوصًا مِنْ هَذَا الْعَامِّ ،

فَيَكُونُ الْعَامُّ ظَنِّيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ

وَ أَنْ يُعَارِضَهُ الْحَدِيثُ حُجَّةٌلِلشَّافِعِيِّ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَ أَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عُرْفًا ،

وَ الْعُرْفُ قَاضٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ ، فَهَذَا دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا ،

وَ يَلْزَمُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَمُدْهَامَّتَانِالَّتِي هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ

وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرُ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ الَّتِي هِيَ كَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَ هَذَا كَمَا تَرَى ،

وَ أَيْضًا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ أَحَدٌ نِصْفَ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَجُوزُ .

وَ عَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى جَوَازِهَا . قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ :

وَ لَوْ قَرَأَ نِصْفَ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْآيَةِ ،

وَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الْجَوَازِ ، انْتَهَى .

فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ تَعْلِيمِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ :
( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (

رَوَاهُالْبُخَارِيُّيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَةِ إِذْ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَأَمَرَهُ ،

لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ التَّعْلِيمِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْهُ .

قُلْتُ : قَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ،
فَأَخْرَجَأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِرِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍمَرْفُوعًا

وَ إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ

وَ أَجَابَالْخَطَّابِيُّعَنْهَذَا بِأَنَّ قَوْلَهُثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ التَّخْيِيرُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ،

بِدَلِيلِ حَدِيثِعُبَادَةَوَ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (ثُمَّ عَيَّنَتِ السُّنَّةُ الْمُرَادَ .

وَ الْحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَوَاتِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا

و لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ .

هَذَا مَا عِنْدِي وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

أنْتَهَى .
وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات