صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-21-2022, 05:27 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,909
افتراضي الحلف بالطلاق والواجب فيه

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الحلف بالطلاق والواجب فيه


السؤال:
حدث مشكلة بيني وبين أخي حول السيارة التي نمتلكها نحن، وقد غضبت
غضبًا شديدًا وحلفت طلاقًا وقلت: بطلاقي الثلاثة لا أقوم بقيادة السيارة
وفعلًا لم أقم بقيادة السيارة أكثر من ثمانية أشهر، ونتيجة للظروف التي يمر
بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة فما هو الواجب الذي يجب أن
أعمله أنا، هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى لا أقوم بقيادتها
أنا؟ أم أقوم بقيادة السيارة نفسها، وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي
في هذه الحالة؟

الجواب:
إذا كنت أيها السائل المطلق إنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة ولم ترد
إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك فإن
عليك كفارة اليمين ولا حرج أن تقود السيارة، وهذا يكون له حكم اليمين
في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا،
أو كسوة العشرة مما يحزئهم في الصلاة، أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق
سقتها فإنه يقع الطلاق فإنك إذا سقتها يقع طلقة واحدة على زوجتك، ولك
مراجعتها ما دامت في العدة في الحال، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين.

أما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع إليكما، لكما أن تبيعاها ولكما
أن تتركاها لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت لك أن تقود
غيرها ولا يقع شيء، أما إن كان قصدك ترك مساعدة أخيك لا في هذه
السيارة ولا في غيرها، وأنك تريد أن لا تسوق معه سيارة وأن لا تخدمه
في هذا الشيء فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها، ولا تنحل اليمين ببيعها
حتى السيارة الأخرى إذا جاءت ليس لك أن تقودها؛ لأنك قصدت بذلك
مغاضيه أخيك وهجران مساعدته، فإذا قدت السيارة الثانية فهي كالأولى
إن كنت أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن كنت لم ترد ذلك وإنما أردت
هجران أخيك وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين
كما تقدم. نعم


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات