صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-04-2013, 11:20 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 420 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 49

( الحلقة رقم : 420 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 49 }
( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود


لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام

و أعلم أنى أموت فى آخرها

و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
أخى المسلم


حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن
شهادة النساء فى عقد الزواج


الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة

فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح


روى أبو عبيد عن الزهرى قال

مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق

و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال

و يحضره الرجال غالبا

فلا يثبت بشهادتهن كالحدود


و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط

و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية

لقول الله تعالى
{ ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... }
البقرة282


و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال


أخى المسلم


ما هو إشتراط الحرية


يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار

و أحمد لا يشترط الحرية

و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق

و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد

و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا


أخى المسلم


إشتراط الإسلام


الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود

إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة


و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما


عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن

إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم


و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف

شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية

و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية


عقد الزواج شكلى


عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده

إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود

و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين

فهو من هذه الوجهة عقد شكلى

و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب

و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له
كعقد الإجارة ونحوه

فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه

و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات