صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2020, 03:11 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,934
افتراضي الوصية للزوجة الثانية دون الأولى

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

الوصية للزوجة الثانية دون الأولى

السؤال:
هل يجوز للرجل أن يكتب إلى زوجته كل ما يملك،
ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟

الجواب
: ليس له ذلك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول:

( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث )

هذا إن كانت وصية، أما إن أراد بأن يعجل لها ذلك وأن يعطيها أمواله في
حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله
شيئاً فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئاً.

لكن إذا كان له زوجة ثانية فينبغي له أن يعدل بينهما، أما إذا كان ليس له
إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله أو ثلث ماله أو ماله كله وهو
صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف بماله في
إعطائه زوجة أو تقسيمه بين الفقراء، وقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه
جميع ماله في سبيل الله.. في نصر دين الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.

لكن كونه يمسك بعض ماله ولا يعجل فهذا خير له، لما أراد كعب -لما تاب
الله عليه- لما أراد يتصدق بكل ماله قال له صلى الله عليه وسلم:

( أمسك عليك بعض مالك وهو خير لك كونه )

يمسك بعض المال؛ ربع المال.. نصف المال أولى حتى لا يحتاج إلى الناس.
المقدم: صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة، وخلفت أولاد، ثم تزوج
ثانية ولها أولاد أيضاً، وأشارت عليه بأن يكتب جميع ما يملك باسمها لها
ولأولادها، ويترك الزوجة الأولى المتوفاة؟

الشيخ: هذا فيه نظر، إذا كان القصد لها ولأولادها
وله أولاد من الزوجة الأولى ما يجوز.

أما إذا كان قصد إعطاءها فقط، يعطيها هي فقط، فأما الأولاد لا، فلا بأس
أن يعطيها شيئاً من ماله ويمسك ما يسر الله له، أما إذا كان القصد التحيل
على أن يعطي أولادها دون أولاد الزوجة الأولى فهذا منكر، والحيل باطلة،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم )

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات