صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-22-2015, 10:17 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي شروط نقل الأعضاء البشرية (2)

الأخ / عبد العزيز محمد - الفقير إليالله



شروط نقل الأعضاء البشرية (2)
فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها
حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة
الميت فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض
ويعبد الله وحده كما أراد وإذا كان المقرر فقها أنه إذا تعارضت حياة الأم
مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه لأن حياتها محققة وانفصال
الجنين منها حيا أمر غير محقق فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما
شك في حياته فمن باب أولى أن يقدم الحي على من تأكد موته ولا يعد ذلك
إيذاء لميت بل فيه ثواب عظيم له لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة
حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له لا سيما وأن ذلك النقل يتم
بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماما
سواء بسواء.
وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيدا عن البيع والشراء
والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقا للمعطي صاحب العضو إن
كان حيًّا أو لورثته إن كان ميتًا ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة
الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى
الحي ومن الميت إلى الحي وهي:
أولا: يرخص في نقل العضو البشري من الإنسان الحي
إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية:
1. الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في
تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه
من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية ويجوز النقل حتى
الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة ويقدر
ذلك أهل الخبرة الطبية العدول شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على
ذلك حال كونه بالغا عاقلا مختارا.
2. أن يكون هذا النقل محققا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة
الطبية ويمنع عنه ضررا مؤكدا يحل به باستمرار العضو المصاب
بالمريض بدون تغيير ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك
الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
3. ألا يؤدي نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليا أو
جزئيا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا أو معنويا
أو يؤثر عليه سلبيا في الحال أو المآل بطريق مؤكد من الناحية الطبية لأن
مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة
المنقول منه لأن الضرر لا يزال بالضرر ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام
ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة والضرر القليل المحتمل عادة
وعرفا وشرعا لا يمنع هذا الجواز في الترخيص إذا تم العلم به مسبقا
وأمكن تحمله أو الوقاية منه ماديا ومعنويا بالنسبة للمنقول منه والذي
يحدد ذلك هم أهل الخبرة الطبية العدول.
4. أن يكون هذا النقل بدون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقا
بالمباشرة أو بالواسطة.
5. صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط
وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل
إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن
ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
6. يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب
بأي حال من الأحوال.

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات