صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-29-2022, 07:05 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,882
افتراضي حكم قضاء النافلة إذا بطلت



من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

حكم قضاء النافلة إذا بطلت



السؤال

وأنا أصلي صلاة قيام الليل، وكنت أقرأ سورة البقرة، وقفت طويلا، وأنا في

منتصف الصلاة أحسست بحاجة للتبول، ولكن قلت: أنتظر حتى أنهي الصلاة.

علما أنه لم يكن هنالك حاجة للتبول قبل الصلاة.



ومن ثَمَّ أحسست بنزول شيء، ولكن لم أقطع صلاتي، وبعد الصلاة ذهبت

للحمام، فوجدت بقعة بيضاء. ومن ثَمَّ قمت بتطهير الثوب، وغسل الذكر،

والخصيتين، وتوضأت للفجر، ولم أعد صلاة القيام. هل عليَّ شيء؟

علما أنه ربما أيضا قد يكون خرج بعد الوضوء الأول. أي: قبل البدء

في الصلاة. أي: بعد أن استيقظت من النوم وتوضأت. لست متأكدًا.



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:



ففي البداية نسأل الله أن يتقبل منك قيام الليل، وأن يزيدك حرصا

على الطاعات، وأن يوفقك لكل خير.



ثم إذا كنت تحققت عند التفتيش من خروج ما شعرت بنزوله أثناء الصلاة،

فقد بطلت صلاتك تلك، وانتقض وضوؤك.



وكان من الواجب عليك الخروج من الصلاة عند إحساسك بخروج شيء

متيقن أو مظنون ظنا قويا. لكن لا يلزمك قضاء قيام الليل، ولا يلزمك شيء،

فإن النافلة لا يجب قضاؤها.



قال ابن قدامة في المغني: وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام،

في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها، إلا الحج

والعمرة، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا، لتأكد إحرامهما، وقد روي

عن أحمد في الصلاة ما يدل على أنها تلزم بالشروع، فإن الأثرم قال: قلت

لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائما متطوعا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل

في الصلاة أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد، أما الصلاة، فلا يقطعها. قيل

له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف.



ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول، وقال: الصلاة ذات إحرام

وإحلال، فلزمت بالشروع فيها، كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم

أيضا. وهو قول ابن عباس؛ لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه،

كالصدقة. اهـ
المصدر: إسلام ويب

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات