صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-03-2014, 09:44 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي التحجب أمام زوج الأم / 12.02.1436 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير


(سـؤالوجـواب)
[ التحجب أمام زوج الأم ]
السؤال
رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها، وتزوجها آخر
وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الأول،
وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
الإجابة
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا مؤبدًا التزوج
بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا، سواءً كن من زوج
سابق أو لاحق؛
لقول الله سبحانه وتعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }
إلى قوله:
{ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ }
والربيبة هنا: بنت الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها
ودخل بها، ويجوز لهن ألا يحتجبن منه.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات