صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-20-2021, 02:34 PM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,005
افتراضي حكم مس المصحف للمحدث

من:إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
حكم مس المصحف للمحدث


السؤال:
يسأل عن حكم مس المصحف من غير وضوء، وهل عليه إثم في ذلك؟

الجواب:
مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، وهو الذي عليه عامة العلماء
وجمهور المسلمين، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهو الذي كان
يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت فيه عنه عليه
الصلاة والسلام أنه قال في كتابه لـعمرو بن حزم حين أرسله إلى اليمن،
قال فيه:

( أن لا يمس القرآن إلا طاهر )

فدل ذلك على أن القرآن لا يمسه من هو على جنابة أو على حدث أصغر،
وإنما يمسه من هو على وضوء على طهارة، هذا هو المعتمد أما القراءة
فلا بأس، كونه يقرأ عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر لا بأس، أما كونه
يمس المصحف فلا، وأما الجنب فلا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من
المصحف حتى يغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

( فأما الجنب فلا ولا آية )

ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال:

( كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء - أو قال:
لا يحبسه شيء- عن القرآن إلا الجنابة )
رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد حسن.

أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء فيهما هل تلحقان بالجنب فتمنعان
من قراءة القرآن أم لا تمنعان لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب فإن مدته
لا تطول من حين يفرغ من حاجته يستطيع أن يغتسل ويقرأ لكن الحائض
والنفساء مدتهما تطول، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز القراءة
للحائض والنفساء عن ظهر قلب من دون مس المصحف، وقال بعض
أهل العلم: إنهما ليستا مثل الجنب، وهذا القول أرجح وأظهر وإن كان
خلاف المشهور عند العلماء لكنه أظهر في الدليل، فليست الحائض
وليست النفساء مثل الجنب، ولا يصح قياسهما على الجنب، أما حديث:
( لا يقرأ شيئاً من القرآن لا حائض ولا جنب ) فهو حديث ضعيف، خرجه
الترمذي رحمه الله وجماعة من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى
بن عقبة، و إسماعيل رحمه الله في روايته عن الحجازيين ضعيف،
فلا يحتج بهذه الرواية وإنما المحفوظ ما يتعلق بالجنب خاص، والجنب
مدته قصيرة متى فرغ اغتسل وقرأ والحمد لله.

أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، فالصواب أنه لا حرج عليهما أن
تقرأا عن ظهر قلب لا عن مس المصحف، والله ولي التوفيق. نعم.

المقدم:جزاكم الله خيراً. إذا مست المصحف ومعها حائل سماحة الشيخ؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحائل كالقفازين، أو من وراء ثوب
فلا بأس إن شاء الله عند الحاجة إلى ذلك. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات