صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-21-2011, 12:52 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم 02.11.1432

حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ
ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَمَا صَلَّى )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عنه

( أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَغْرِبَ
ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ )

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ
وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ قَالُوا إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ
مَنْ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ وَ رُوِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
وَ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ هُوَ يَحْسِبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِمْ قَالَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ
وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَ هُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ
فَصَلَّى بِهِمْ وَ اقْتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذْ اخْتَلَفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ .

الشــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الْمَغْرِبَ )
وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ : وَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ )
فِي رِوَايَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ : فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَ لِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ
فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ أَيِ : الْمَذْكُورَةَ . وَ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي
كَانَ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ ،
وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو : ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : كَذَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ ، وَ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عَوَانَةَ وَ الطَّحَاوِيِّ :
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى التَّعَدُّدِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ ،
وَ إِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .

قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ (
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ : " أَصْحَابِنَا " أَصْحَابُ الْحَدِيثِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ
وَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَ غَيْرِهِمَا ، وَ قَدْ مَرَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ
( قَالُوا : إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ ،
أَنَّ صَلَاةَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ . وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ )
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ،
بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَنْوِي بِالْأُولَى الْفَرْضَ وَ بِالثَّانِيَةِ النَّفْلَ ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
وَ الشَّافِعِيُّ وَ الطَّحَاوِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ غَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، زَادَ : هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ ، وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ تَدْلِيسِهِ
فَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : إِنَّهُ لَا يَصِحُّ . مَرْدُودٌ ، وَ تَعْلِيلُ الطَّحَاوِيِّ لَهُ بِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ سَاقَهُ عَنْ عَمْرٍو
أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ؛
لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَسَنُّ وَ أَجَلُّ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَقْدَمُ أَخْذًا عَنْ عَمْرٍو مِنْهُ ،
وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهِيَ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ حَافِظٍ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ لَا أَكْثَرُ عَدَدًا ،
فَلَا مَانِعَ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا .
وَ أَمَّا رَدُّ الطَّحَاوِيِّ لَهَا بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مُدْرَجَةً فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاجِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّفْصِيلُ ،
فَمَهْمَا كَانَ مَضْمُومًا إِلَى الْحَدِيثِ فَهُوَ مِنْهُ ، وَ لَا سِيَّمَا إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ .
فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَهَا مُتَابِعًا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ .
وَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ : هُوَ ظَنٌّ مِنْ جَابِرٍ -مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا كَانَ مِمَّنْ يُصَلِّي مَعَ مُعَاذٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ
عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَ لَا يُظَنُّبِجَابِرٍ أَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ شَخْصٍ بِأَمْرٍ غَيْرِ مُشَاهَدٍ
إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ .
وَ أَمَّا قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ : لَا حُجَّةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ لَا تَقْرِيرِهِ .
فَجَوَابُهُ : أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَأْيَ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ حُجَّةٌ . وَ الْوَاقِعُ هُنَا كَذَلِكَ ،
فَإِنَّ الَّذِينَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كُلَّهُمْ صَحَابَةٌ وَ فِيهِمْ ثَلَاثُونَ عَقَبِيًّا وَ أَرْبَعُونَ بَدْرِيًّا ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ .
قَالَ : وَ لَا يُحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ امْتِنَاعُ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ مَعَهُمْ بِالْجَوَازِ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ
وَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَ أَنَسٌ وَ غَيْرُهُمُ ، انْتَهَى .
فَإِنْ قُلْتَ : رَوَى أَحْمَدُ وَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِينَا . . . . . الْحَدِيثَ وَ فِي آخِرِهِ يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا ،
إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ
بِالْمُتَنَفِّلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ " : إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ " قَالَ الطَّحَاوِيُّ :
مَعْنَاهُ : " إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ لَا تُصَلِّيَ بِقَوْمِكَ ، وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ " أَيْ وَ لَا تُصَلِّيَ مَعِي .
قُلْتُ : فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَلَامٌ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : قَدْ أَعَلَّهَا ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ ؛
لِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ لَا أَدْرَكَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ ؛
لِأَنَّ هَذَا الشَّاكِيَ مَاتَ قَبْلَ أُحُدٍ ، انْتَهَى .
ثُمَّ فِي صِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ :
" إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ " كَلَامٌ أَيْضًا .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ أَمَّا دَعْوَى الطَّحَاوِيِّ أَنَّ مَعْنَاهُ " إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ لَا تُصَلِّ بِقَوْمِكَ ،
وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ وَ لَا تُصَلِّ مَعِي " فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لِمُخَالِفِهِ أَنْ يَقُولَ : بَلِ التَّقْدِيرُ :
إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي فَقَطْ إِذَا لَمْ تُخَفِّفْ ، وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ فَتُصَلِّيَ مَعِي ، وَ هُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِ ؛
لِمَا فِيهِ مِنْ مُقَابَلَةِ التَّخْفِيفِ بِتَرْكِ التَّخْفِيفِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ( .

قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ
وَ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ هُوَ يَحْسَبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِ قَالَ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ )
لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ وَ لَمْ أَرَ فِي جَوَازِهَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا . وَ أَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى قِصَّةِ مُعَاذٍ
فَقِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وَ فَتْوَى أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذِهِ فِيمَا إِذَا يَحْسَبُ الدَّاخِلُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ ، وَ أَمَّا إِذْا يَعْلَمُ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ
وَ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ قَدِ ائْتَمَّ بِهِ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ ،
يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ .
قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ مَا لَفْظُهُ : قُلْتُ :

لَهُ فِي الصَّحِيحِ " فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " ، وَ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَ أُقِيمَتْ
صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبَرَانِيُّ
فِي الْأَوْسَطِ وَ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَ فِيهِ كَلَامٌ ، انْتَهَى كَلَامُ الْهَيْثَمِيِّ .
( وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَ هُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَ اقْتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ ) ،
وَ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْمُقْتَدِينَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى إِمَامِهِمْ ،
وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : - إِنَّمَا جُعِلَ
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات