صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-11-2016, 10:38 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,011
افتراضي حكم الاتجار في مال الزكاة


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ حكم الاتجار في مال الزكاة ]

الســــؤال:

يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد
منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية
تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات
الطارئة، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في
تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في
قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت
وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها
وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعيًا على عمليات
البيع والشراء. نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل
الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا

لصالح المسلمين جزاكم الله خيرًا.

الإجابة

إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة فالواجب صرفه في مصارفه
الشرعية من حين يصل إلى الجمعية، وأما إن كان من غير الزكاة فلا مانع
من التجارة فيه لمصلحة الجمعية؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف
الجمعية وللمساهمين فيها.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات