صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-24-2013, 10:19 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي الحلقة ( 426 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 55

( الحلقة رقم : 426 )

{ الموضوع الـعاشر الفقرة 55 }

( أحكــام الـزواج )

أخى المسلم

نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة




أخى المسلم

حديثنا اليوم عن ست الرضاع

الرضاع المحرم للزواج ما كان فى الحولين
و هى المدة التى بينها الله تعالى و حددها

فى قوله تعالى

{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا

لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }

البقرة233

لأن الرضيع فى هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن
و ينبت بذلك لحمه فيصير جزءاً من المرضعة
فيشترك فى الحرمة مع أولادها و بناتها

روى الدارقطنى و ابن عدى رضى الله تعالى عنهما :

عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال :


( لا رضاع إلا فى حولين )

و روى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه و سلم


( لا رضاع إلا ما أنشز العظم و أنبت اللحم )

أنشز : أي قوى و شد
رواه أبو داود
و إنما يكون ذلك لمن هو فى سن الحولين
ينمو باللبن عظمه و ينبت عليه لحمه

و عن أم المؤمنين أمنا السيدة / أم سلمة رضى الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :


( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و كان قبل الفطام )


فتق الأمعاء : أى وصلها و غذاها و أكتفت به عن غيره
رواه الترمذى و صححه

و قال أبن القيم

هذا حديث منقطع
و لو فطم الرضيع قبل الحولين و أستغنى بالغذاء عن اللبن
ثم أرضعته إمرأة
فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبى حنيفة و الشافعى

لقول الرسول صلى الله عليه و سلم


( إنما الرضاعة من المجاعة )

و قال مالك

ما كان من الرضاعة بعد الحولين
كان قليله و كثيره لا يُحرِم شيئا إنما هو بمنزلة الماء
و قال
إذا فُصِل الصبى : أى فطم قبل الحولين
أو أستغنى بالفطام عن الرضاع
فما أرتضع بعد ذلك لم يكن للإرضاع حُرمَة

أخى المسلم

هل تعلم ما هو إرضاع الكبير ؟؟

على هذا فرضاع الكبير لا يُحرِم فى رأي جماهير العلماء
لما بيناه سابقا

و ذهبت طائفة من السلف و الخلف إلى أنه يُحرِم
و لو أنه شيخ كبير كما يُحرِم رضاع الصغير
و هو رأي

أم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

و يروى عن على كرم الله وجهه و عروة بن الزبير
و عطاء بن أبى رباح و هو قول الليث أبن سعد و أبن حزم
و أستدلوا على ذلك بما رواه مالك
عن أبن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال


أخبرنى عروة بن الزبير بحديث

[ أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم
سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت و كانت تراه أبنا لها ]

قال عروة

فأخذت بذلك أمنا عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال
فكانت تأمر أختها أم كلثوم و بنات أخيها
أن يُرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال

و روى مالك و أحمد

إن أبا حذيفة تبنى سالما رضى الله تعالى عنهما
و هو مولى لأمره من الأنصار
كما تبنى النبى صلى الله عليه و سلم زيداً رضى الله تعالى عنه
و كان من تبنى رجلا فى الجاهلية دعاه الناس أبنه و ورِث من ميراثه
حتى أنزل الله عز و جل



قوله تعالى

{ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }



الأحزاب 5

فردوا إلى أبائهم فمن لم يعلم له أب فمولى و أخ فى الدين

فجاءت سهلة رضى الله تعالى عنها فقالت


[ يا رسول الله
كنا نرى سالما ولدا يأوى معى و مع أبى حذيفة و يرانى فضلا
و قد أنزل الله عز و جل فيهم ما قد علمت


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاع )


و يرانى فضلاً : أي متبذلة فى ثياب المهنة أو فى ثوب واحد

و عن زينب بنت أم سلمه رضى الله تعالى عنها قالت
قالت أم المؤمنين أمنا / أم سلمة رضى الله تعالى عنه

لأم المؤمنين أمنا السيدة / عائشة / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها


[ إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذى ما أحب أن يدخل علىّ
فقالت أمنا عائشة

أما لك فى رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة ؟
فقالت : إن إمرأة أبى حذيفه قالت : يا رسول الله
إن سالماً يدخل على و هو رجل و فى نفس أبى حذيفة منه شئ


فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم


( أرضعيه حتى يدخل عليكِ )

أخى المسلم


إن المختار من هذين القولين ما حققه



أبن القيم يرحمه الله قال


إن حديث سهلة ليس بمنسوخ و لا مخصوص و لا عام فى حق كل واحد
و إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة
و يشق أحتجابها عنه كحال سالم مع إمرأة أبى حذيفة

فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه
و أما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير
و هذا مسلك شيخ الإسلام أبن تيميه رحمة الله عليه

و الأحاديث النافية للرضاع فى الكبير
إما مطلقة فتفيد بحديث سهلة
أو عامة فى كل الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها
و هذا أولى من النسخ و دعوى التخصيص لشخص بعينه
و أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين و قواعد الشرع تشهد له

أخى المسلم

هل تعرف الشهادة على الرضاع ؟؟

فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات