صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2015, 05:12 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,804
افتراضي فتاوى تهمُّ المرأة المسلمة


من:الأخ / أديب سعيد
فتاوى تهمُّ المرأة المسلمة
مجموعة من الفتاوى التي تهمُّ المرأة المسلمة
صبغ أجزاء من الشعر فقط
هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلاً أو أعلاه فقط ؟

الحمد لله

"صبغ الشعر إذا كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ،

حيث أمر بتغير الشيب وتجنيبه السواد ، قال :
( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) .

وورد في ذلك أيضاً وعيد على فعل هذا ، وهو يدل على تحريم تغيير

الشيب بالسواد ، أما بغيره من الألوان فالأصل الجواز إلا أن يكون

على شكل نساء كافرات أو الفاجرات فيحرم من هذه الناحية

لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(من تشبه بقوم فهو منهم)

" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (11/120) .

ما حكم صبغ الشعر كاملاً بأي لون من الألوان

‏(‏أحمر، أصفر، أبيض، ذهبي‏)‏‏؟

المفتي:صالح بن فوزان الفوزان

الإجابة:

صبغ الشعر فيه تفصيل على النحو التالي‏:‏

الشيب يستحب صبغه بغير السواد من الحناء والوسمة والكتم والصفرة،

أما صبغه بالسواد؛ فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏( ‏غيروا هذا الشيب ‏وجنبوه السواد ) ‏‏
وهذا عام للرجال والنساء‏.‏

أما غير الشيب؛ فيبقى على وضعه وخلقته ولا يغير، إلا إذا كان لونه

مشوهًا؛ فإنه يصبغ بما يزيل تشويهه إلى اللون المناسب، أما الشعر

الطبيعي الذي ليس فيه تشويه؛ فإنه يترك على طبيعته؛ لأنه لا داعي

لتغييره‏.‏
وإذا كان صبغه على شكل فيه تشبه بالكافرات والعادات المستوردة؛

فلا شك في تحريمه؛ سواء كان صبغه على شكل واحد أو على أشكال،

وهو ما يسمى بالتمييش‏.

ما حكم لبس ( البنطلون ) للنساء.

السؤال : ما حكم لبس ( البنطلون ) الذي انتشر

في أوساط النساء مؤخراً ؟
.

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ

/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بقوله :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا

رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات

وغيرهن ، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية وألا يدعوا الحبل على

الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي عليه الصلاة والسلام

( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب

للب الرجل الحازم من إحداكن )


وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد

إلينا من هنا وهناك ، وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون

فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة ،

ومن ذلك " البنطلون "

فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك ،

فلبسته تدخل تحت الحديث الصحيح :

( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر

يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ،

وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا )


.فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل ، وأن

يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر ، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء

مثل هذه الألبسة ... والله الموفق

السؤال : يا فضيلة الشيخ : حجتهم بهذا أن البنطال

فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً ؟


.الجواب : فأجاب فضيلته بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن

تميزك رجل عن رجل يكون به شئ من عدم الستر ، ثم أنه يخشى أن

يكون ذلك أيضاً من تشبه النساء بالرجال لأن " البنطال " من ألبسة

الرجال .

الدعوة العدد 1/1476-18/8/1415هـ :ابن عثيمين

السؤال: هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟

وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟.


الجواب : الحمد لله الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر

بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا

يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة

المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض

أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها

لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه .

فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ،

وفي كلامها ، قال تعالى :

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }


وقال تعالى :

{ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }


... الآية إلى قوله تعالى ..

{ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }


. والله أعلم

فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك

======

السؤال:

ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل

جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل

شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم

إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس

أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.

[ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]

من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله

الأحكام الخاصة بالنساء

سُئل الشيخان عثيمين : عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ

إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ

خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل

انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما

كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل،

فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا

الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه،

ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل

على نوعين :

النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل

الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل

شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق،

وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.

وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي

أو تترك الصلاة ؟؟؟

فأجاب فضيلته بقوله:
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة

أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان

فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه.

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً

وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الدنين لثلاثة أشهر فإن

الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم

الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها

أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي

الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما

يغلب عليها ظنها أنها لم تصله.

وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

فأجاب بقوله : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول

النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة:

( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ).

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن

تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر

مما وقع منها.

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال :

دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن

يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه

مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك

يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ،

لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا

الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ،

فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات