صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-29-2019, 01:54 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,896
افتراضي نقض الوضوء من لمس الزوجة

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

نقض الوضوء من لمس الزوجة

السؤال:
ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة، وأقدم الشكر والامتنان لكل من
يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا، يقول: إذا حصل أن لمست يدي يد
زوجتي عفواً أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟

الجواب:
مس المرأة سواءً كان ذلك عمداً أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على
الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض مطلقاً،
وقال بعضهم: لا ينقض مطلقاً، وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة،
وهي: التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب قول من قال:
إنه لا ينقض مطلقاً؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ:

( أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ )

ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل
واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذٍ أن تبقى الطهارة
على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل
على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون
إلا عن شهوة عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء
أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواءً كان زوجته
أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا:

{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]

وفي قراءة: أو لمستم النساء المراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول
ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال: إن المراد
به مس المرأة، كما هو عن ابن مسعود ، يعني: مسها باليد، فهذا مرجوح،
والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله
جل وعلا:

{ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
[البقرة:187]

وقال هنا:

{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]

فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ:

{ أو لمستم منْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ }
[الأحزاب:49]

في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بكله الجماع،
هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله . نعم.

المقدم: لكن سماحة الشيخ هناك من يقول: إن مثلاً تقبيل الرسول ﷺ
لا يقاس عليه؛ لأن الرسول ﷺ يستطيع أن يمسك نفسه
وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن؟

الشيخ: ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة عليه
الصلاة والسلام، ولما قيل له في مثل هذا قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له
عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال له: يا رسول الله! قد غفر الله لك،
في مسائل عديدة، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام،
فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام إلا ما دل
ما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات