صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-15-2023, 12:31 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,038
افتراضي حكم من طلق طلاقاً رجعياً

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حكم من طلق طلاقاً رجعياً ثم انقضت العدة وأراد استرجاعها


السؤال:

حصل أن طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة أربعة أشهر، وراجعت

زوجتي بنفس الصداق الأول، وقال لي المأذون: يجوز هذا؛ لأنه طلاق

رجعي، لكنني في شك من ذلك، أفيدوني أفادكم الله؟



الجواب:

إذا كان الطلاق الذي وقع منك طلقة واحدة أو طلقتين فقط، وكانت الرجعة

في العدة بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى راجعتها قبل الحيضة الثالثة فإن

الرجعة تصح ولا حاجة إلى عقد نكاح جديد، ولا إلى صداق،

لكن بهذين الشرطين:



الشرط الأول: أن يكون الطلاق الذي وقع منك أقل من ثلاث طلقة أو طلقتين.

والشرط الثاني: أن تكون في العدة حين الرجعة، أما إن كان قد مضى عليها

ثلاث حيض إذا كانت تحيض فإن الرجعة لا تصح حينئذ، وهكذا لو كانت لا

تحيض فإنها لا تصح الرجعة لأنه مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر، وعدة

التي لا تحيض كالآيسة والصغيرة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر بنص

القرآن، فإذا كانت الرجعة منك بعد ثلاثة أشهر وهي لا تحيض أو بعد ثلاث

حيض إذا كانت تحيض فالرجعة غير صحيحة، فعليك أن تجدد النكاح وعليك

أن تمتنع منها، وعليك التوبة والاستغفار، وعليها كذلك التوبة والاستغفار

والندم، وعليكما أن تجددا نكاحاً شرعياً بولي وشاهدين ورضاها، أما إن

كانت لا ترضى فلا يصح النكاح لابد من رضاها ولابد من ولي وهو أقرب

العصبة، وشاهدين يحضران العقد، وبهذا تحل لك إذا كان الواقع هو ما

ذكرت، والخلاصة أنك إن كنت طلقتها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت في العدة

لم تحض ثلاث حيض فإن الرجعة صحيحة، أما إن كانت قد حاضت ... ثلاث

حيض قبل رجعتك أو كان الطلاق الذي وقع منك هو الطلقة الأخيرة الثالثة

فإن الرجعة لا تصح، والله ولي التوفيق.
المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات