صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-08-2022, 10:10 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,869
افتراضي حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع


السؤال:
حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصاً أردت أنا أن أزوجه
أختي، وبعد حين جاء أحد الأقارب أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من
الشخص الذي حلفت عليه أمي أنه لا يأخذ ابنتها، وقد عقد له عليها، وبعد
ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها، السؤال: هل عليها
كفارة أو أي شيء آخر، فهي محرجة تماماً من أقاربها بسبب
زواج الشخص المذكور أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
عليها كفارة اليمين؛ لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج من هذا
الشخص، أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على
ذلك، أو زوجت من غير انشراح، بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة
اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل مسكين يعطى
نصف الصاع من التمر كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الأرز أو من أي
نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص أو على إزار
ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة.


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات