صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-15-2016, 01:52 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,818
افتراضي حرمان أحد الأبناء من الميراث


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ حرمان أحد الأبناء من الميراث ]

الســــؤال:

أرجو إرشادي بتقسيم إرث زوج أختي، حيث قد ترك بعده والده
ووالدته وابنه عبد الله من زوجته السابقة، التي سبق أن طلقها
قبل زواجه من أختي، وقد صدر صك يبرئه من الولد عبد الله؛
لأن زوجته المطلقة رغبت ذلك، فهل يرث هذا الولد؟ هذا وقد توفي
المرحوم وترك زوجته وأبناءه المكونين من أنثيين وسبعة ذكور،
وجميع ما ذكر قصر، هذا وقد قام الجميع بتوكيلي على تركة
المرحوم، وهو أثاث منزله وسيارته التي توفي عليها بحادث
انقلاب، وراتبه التقاعدي، وقليل من الفلوس. أرجو إيضاح القسمة
التي يجب التمشي بموجبها، ولمن يحق الانتفاع به منهم مما
اكتسبه من فعله الخير لهم؟ انتهى .


الإجابة
إذا كان الأمر كما ذكر، فإن تبرئة والد عبد الله منه، وصدور صك بذلك
تحقيقًا لرغبة أمه، لا أثر له بالنسبة لميراث عبد الله من أبيه، وبناء على
ما ذكر فالورثة هم: أبوه وأمه وزوجته وبنتاه وثمانية أبناء، فالمقدم في
تركة المتوفى: وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية،
وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة، فتكون مسألتهم من أربعة وعشرين،
وتصح من أربعمائة واثنين وثلاثين: للأم السدس، وقدره اثنان وسبعون
سهمًا من أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا، وللأب السدس، ومقداره مثل
نصيب الأم، وللزوجة الثمن، ومقداره أربعة وخمسون سهمًا من أربعمائة
سهم واثنين وثلاثين سهمًا، والباقي بعد نصيب الأم والأب والزوجة
مائتان وأربعة وثلاثون، بين الأبناء الثمانية، والبنتين للذكر مثل حظ
الأنثيين، فلكل ابن ستة وعشرون سهمًا من أربعمائة سهم واثنين وثلاثين
سهمًا، ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا من أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا.
وأما ما ذكره السائل من التقاعد للمتوفى، فهذا قد وضع ولي الأمر له
نظامًا في بيان من يستحقه ومقدار الاستحقاق ومدته، وبإمكان السائل
مراجعة مصلحة المعاشات والتقاعد للتفاهم معها، وإذا أشكل على السائل
شيء أمكنه أن يسأل عنه، وأما ما ذكره من الصدقات التي يتحصل عليها
من أهل الخير ويريد بيان من يستحقها من الورثة فإنه يرجع في تحديد
المستحق من الورثة إلى المتصدق نفسه هو الذي يملك بيان من يريد أن
تكون الصدقة له من الورثة.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات