صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-25-2016, 02:29 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي الحلقة ( 859 ) من دين و حكمة - أحكــام الإجهاض 004 الأخيرة


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 859 )
{ الموضوع الرابع والعشرون الفقرة 04 } - الأخيرة
( أحكــام الإجهاض )


أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الرابع والعشرون من مواضيع دين و حكمة

الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى :

{ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً }


[ الطلاق 3 ]

قال النبى صلى الله عليه وسلم :

( البِرُّ ما اطمأنَّتْ إليه النفسُ )

حديث صحيح

أخى المسلم :

حديثنا اليوم عن : ماذا لو طالت مدة الحمل ؟

فلنبدأ على بركة الله

ماذا لو طالت مدة الحمل ؟

وكلما طالت مدة الحمل زاد الجرم فى إجهاضه وعظم الإثم

ويكون الإجهاض قتلا للنفس إذا وقع بعد نفخ الروح

ويكون على من أسقطه ديه على تفصيل مذكور فى باب الدية

وهى نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا

وعشر دية المرأة لو كان أنثى .

وان ماتت فألقت الجنين ميتا فعلى الجانى دية الأم ولا شئ على الجنين

وإذا أسقطت المرأة جنينا عمدا بدواء أو فعل ولم يأذن لها زوجها

فان عاقلتها تضمن الدية بذلك

وأما إن إذن الزوج أو لم تتعمد الزوجة فلا دية لعدم التعدى .

ولو أمرت المرأة غيرها بالإعتداء عليها لإسقاط الجنين

فلا ضمان على المأمورة

وهذا لا يلزم منه نفى الضمان عن الآمرة

إذا أمرت بغير أذن زوجها وهذا مذهب الحنفية

ويقول المالكية

إن فى إلقاء الجنين وان كان علقة عشر ما فى أمه

وهو قيمة الغرة وهى الدية

سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ من اجنبى او غيره

ثم قالوا إن هذا الحكم إن انفصل الجنين كله ميتا وأمه حية

ويقول ابن رشد

ان قيمة الغرة لا تجب إلا إذا خرج الجنين ميتا ولم تمت أمه من الضرب

فان ماتت وسقط الجنين ميتا فلا شئ فيه خلافا لأشهب

ومما تقدم يتبين لنا حرص الإسلام الشديد على الجنين

فى حصنه الأمين إلى ان يخرج من بطن أمه طفلا بسلام

إذ اعتبر الاعتداء عليه جريمة يتفاوت وزنها كلما تقدمت به الأيام

فى بطن أمه ولا يجيز إسقاطه إلا لضرورة ملجئه متحققة

انتهى

أخى المسلم

بفضل الله وبحمده انتهينا من موضوع

أحكام الإجهاض

انتظرونا واحكام وحلقات جديدة ولا تنسونا من صالح الدعوات

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات