صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-20-2015, 05:50 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,597
افتراضي وأذن فى الناس بالحج/نكرر الحلقة (754)من احكام الحج 03

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود
عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

واصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم : 754 )
{ الموضوع التاسع الفقرة 03 }
( أحكــام الحــــج )


أخى المسلم

بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم

نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا و حصنا
و جعل البيت العتيق مثابة للناس و أمنا
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا و تحصينا و منا
و جعل زيارته و الطواف به حجابا بين العبد و بين العذاب و مجنا
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

من مات و عليه حج

من مات و عليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرها
وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله مثلما عليه قضاء ديونه

فعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما


أن أمرأة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه و سلم فقالت
إن أمى نذرت أن تحج و لم تحج حتى ماتت
أفأحج عنها ؟؟

قال عليه الصلاة و السلام
( نعم حجى عنها
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته
أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء )


رواه البخارى
و فى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت
سواء أوصى أم لم يوصى
لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا
و كذا سائر الحقوق المالية من كفارة أو زكاة أو نذر
و إلى هذا ذهب أبن عباس ، و زيد بن ثابت ، و أبو هريرة ، و الشافعى
و يجب إخراج الأجرة من راس المال عندهم
و ظاهر أنه يقدم على دين الآدمى إذا كانت التركة لا تتسع للحج و الدين
لقوله صلى الله عليه و سلم قال

( فالله أحق بالوفاء )

قال مالك
إنما يحج عنه إذا أوصى
أما إذا لم يوصى فلا يحج عنه
لأن الحج عباده غلب فيه جانب البدنية
فلا يقبل النيابه
و إذا أوصى حج من الثلث الحج عن الغير

من أستطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه
بمرض أو شيخوخة
لزمه إحجاج غيره عنه
لأنه آيس من الحج بنفسه لعجزه
فصار كالميت فينوب عنه غيره
و لحديث الفضل بن عباس
أن أمرأة من خثعم قالت
يارسول الله
إن فريضة الله على عباده فى الحج
أدركت أبى شيخا كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة
أفأحج عنه

( قال نعم و ذلك فى حجة الوداع )

رواه الجماعة و قال الترمذى حسن صحيح

و العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
يرون أن يحج عن الميت

قال مالك

إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه
و قد رخص بعضهم أن يحج عن الحى إذا كان كبيراً
و بحال لا يقدر أن يحج
و فى الحديث دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل و المرأة
و الرجل يجوز له أن يحج عن الرجل و المرأة و لم يأت نص يخالف ذلك

إذا عوفى المعضوب
إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه
فأنه يسقط الفرض عنه و لا يلزمه الإعاده
لئلا تقضى إلى إيجاب حجتين و هذا مذهب أحمد

قال الجمهور

لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن ميئوسا منه
و إن العبرة بالإنتهاء

و قال ابن حزم

رجح أبن حزم الرأى الأول فقال
إذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم
بالحج عمن لا يستطيع الحج راكبا ، و لا ماشيا
و أخبر أن دين الله يقضى عنه
فقد تأدى الدين بلا شك و أجزأ عنه
و بلا شك أن ما سقط و تأدى فلا يجوز أن يعود فرضه بذلك إلا بنص
و لا نص هاهنا أصلاً بعودته
و لو كان ذلك عائدا لبين عليه الصلاة و السلام ذلك
إذ قد يقوى الشيخ فيطيق الركوب
فاذا لم يخبر النبى صلى الله عليه و سلم بذلك
فلا يجوز عودة الفرض عليه بعد صحة تأديته عنه

شرط الحج عن الغير

يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه

روى أبن عباس رضى الله تعالى عنهما

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول
لبيك عن شبرمة

فقال عليه الصلاة و السلام

( أحججت عن نفسك )

قال لا
قال

( فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )

رواه أبو داود و أبن ماجة

و هذا قول أكثر أهل العلم
أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا
مستطيعا كان أو لا
لأن ترك الإستفصال و التفريق فى حكاية الأحوال دال على العموم

من حج لنذر و عليه حجة الإسلام

أفتى أبن عباس و عكرمه
بأن من حج لوفاء نذر عليه و لم يحج حجة الأسلام أنه يجزئ عنهما
و أفتى ابن عمر و عطاء
بأنه يبدأ بفريضة الحج ثم يفى نذره

الإقتراض للحج

عن عبد الله بن أبى أوفى قال

سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات