صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-09-2020, 03:01 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,869
افتراضي حديث اليوم 4936

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم


ذهب أهل الدثور بالأجور

عن أبي ذر (رضي الله عنه)

( أن ناساً من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قالوا للنبي
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور:
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم،
قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة
صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي
عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر )
رواه مسلم

الشرح
[أهل الدثور] المراد بهم أصحاب المال الكثير،
وقوله: [أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون] الرواية فيها بتشديد الصاد
والدال جميعاً، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد، وفي هذا الحديث فضيلة
التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحضار
النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات، وفيه دليل على
جواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى علمه من الدليل إذا علم من حال
المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب، وذكر العالم الدليل على
بعض ما يخفى على السائل، وقوله [وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر
صدقة] إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر آكد منه في التسبيح وما ذكر بعده: لأن الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين، بخلاف الأذكار التي تقع نوافل،
وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل، كما دل عليه قوله عز وجل [وما تقرب
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه] رواه البخاري، وأما قوله
(صلى الله عليه وسلم) [في بُضع أحدكم صدقة] هو بضم الباء ويطلق على
الجماع، وعلى الفرج نفسه، وكلاهما يصح إرادته ههنا، والمباحات تصير
بالنيات طاعات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة
ومعاشرتها بالمعروف، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو زوجته،
أو غير ذلك من المقاصد الصالحة،

وقولهم: [يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم
لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟] إلى آخره: فيه جواز القياس، وهو
مذهب العلماء، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، وأما المنقول عن التابعين
ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذي يعهده الفقهاء
المجتهدون، وهذا القياس هو قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل
به، والحديث دليل لمن عمل به.



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات