صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-20-2021, 04:35 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,437
افتراضي حديث اليوم 5183

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم





باب متى يقضى قضاء رمضان


باب متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى
{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال
إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر
عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال
فعدة من أيام أخر

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت
عائشة رضي الله عنها تقول

( كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان
قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم )

الشرح
قوله : ( باب : متى يقضى قضاء رمضان )
أي : متى تصام الأيام التي تقضى عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء
القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام : هل يتعين قضاؤه متتابعا
أو يجوز متفرقا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين
بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاما لتعارض الأدلة ؛ لأن ظاهر قوله
تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }يقتضي التفريق لصدق " أيام أخر " سواء
كانت متتابعة أو متفرقة ، والقياس يقتضي التتابع إلحاقا لصفة القضاء بصفة
الأداء ، وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها
من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير .

قلت : ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في
الترجمة من الآثار كعادته ، وهو قول الجمهور ، ونقل ابن المنذر وغيره
عن علي وعائشة وجوب التتابع ، وهو قول بعض أهل الظاهر ، وروى
عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال : يقضيه تباعا . وعن عائشة : نزلت :
" فعدة من أيام أخر متتابعات " فسقطت " متتابعات " . وفي " الموطأ "
أنها قراءة أبي بن كعب ، وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع ، فكأنه كان
أولا واجبا ثم نسخ ، ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى .

قوله : ( وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق ؛ لقول الله تعالى :
{ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ) وصله مالك عن الزهري : أن ابن عباس وأبا هريرة
اختلفا في قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يفرق ، وقال الآخر : لا يفرق .
هكذا أخرجه منقطعا مبهما ، ووصله عبد الرزاق معينا عن معمر ،
عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء
من رمضان ، قال : يقضيه مفرقا ، قال الله تعالى : فعدة من أيام أخر ،
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال : صمه كيف شئت .
ورويناه في " فوائد أحمد بن شبيب " من روايته عن أبيه عن يونس
عن الزهري بلفظ : لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه .

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا :
فرقه إذا أحصيته . وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة نحو
قول ابن عمر ، وكأنه اختلف فيه عن أبي هريرة . وروى ابن أبي شيبة أيضا
من طريق معاذ بن جبل : إذا أحصى العدة فليصم كيف شاء . ومن طريق
أبي عبيدة بن الجراح ورافع بن خديج نحوه ، وروى سعيد بن منصور
عن أنس نحوه .

قوله : ( وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح
حتى يبدأ برمضان )
وصله ابن أبي شيبة عنه نحوه ، ولفظه : " لا بأس أن يقضي رمضان في
العشر " وظاهر قوله جواز التطوع بالصوم لمن عليه دين من رمضان ، إلا
أن الأولى له أن يصوم الدين أولا لقوله : " لا يصلح " فإنه ظاهر في
الإرشاد إلى البداءة بالأهم والآكد ، وقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة أن
رجلا قال له : إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال : لا ،
ابدأ بحق الله ثم تطوع ما شئت . وعن عائشة نحوه . وروى ابن المنذر عن
علي أنه نهى عن قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وإسناده ضعيف ، قال :
وروي بإسناد صحيح نحوه عن الحسن والزهري وليس مع أحد منهم حجة
على ذلك ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يستحب ذلك .

قوله : ( فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ) استدل به على أن عائشة
كانت لا تتطوع بشيء من الصيام لا في عشر ذي الحجة ولا في عاشوراء
ولا غير ذلك ، وهو مبني على أنها كانت لا ترى جواز صيام التطوع لمن
عليه دين من رمضان ، ومن أين لقائله ذلك؟ قوله : ( قال يحيى ) أي :
الراوي المذكور بالسند المذكور إليه فهو موصول .

قوله : ( الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم )
هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : المانع لها الشغل ، أو هو مبتدأ محذوف
الخبر تقديره : الشغل هو المانع لها . وفي قوله : " قال يحيى " هذا تفصيل
لكلام عائشة من كلام غيرها ، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا لم يقل
فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها ، وكذا أخرجه
أبو عوانة من وجه آخر عن زهير ، وأخرجه مسلم من طريق سليمان
بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا ، ولفظه : " وذلك لمكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم " وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى ، فبين
إدراجه ، ولفظه : " فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم "
يحيى يقوله ، وأخرجه أبو داود من طريق مالك ، والنسائي من طريق يحيى
القطان ، وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان ، والإسماعيلي
من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة ، وأخرجه مسلم من طريق
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة ، لكن فيه ما يشعر بها
، فإنه قال فيه ما معناه : فما أستطيع قضاءها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم –
ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي : إن ذلك كان خاصا بزمانه .

وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة : " ما قضيت
شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى
الله عليه وسلم " ومما يدل على ضعف الزيادة أنه - صلى الله عليه وسلم –
كان يقسم لنسائه فيعدل ، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس
من غير جماع ، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم ، اللهم إلا
أن يقال : إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها
، فإذا ضاق الوقت أذن لها ، وكان هو - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصوم
في شعبان كما سيأتي بعد أبواب ، فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء
إلا في شعبان ، وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا
سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة ، فلو لم تكن
مرفوعة لكان الجواز مقيدا بالضرورة ؛ لأن للحديث حكم الرفع ؛ لأن الظاهر
اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك مع توفر دواعي أزواجه على
السؤال منه عن أمر الشرع ، فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة
عليه ، ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء
حتى يدخل رمضان آخر . وأما الإطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه .




أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


ر

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات