صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-21-2019, 02:08 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,830
افتراضي خروف العيد المكسور رجله

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

خروف العيد المكسور رجله



السؤال

اشترى لنا أخي خروف العيد ولم نره إلا يوم عرفة، وعند وقوفه بعد أذان

المغرب وجدنا رجله مكسورة، لكن لضيق الوقت لم نشتر خروفا آخر

وضحينا به. هل نأثم بسبب ذلك.



الإجابة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الكسر يسبب عرجا بينا يمنع الشاة المذكورة من السير بحيث

لا تستطيع السيرمع الغنم الصحيحة فإنها لا تجزئ في الأضحية , لكن لا إثم

في ذبحها والاقتصار عليها لأن الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور وليست

واجبة ، وغاية الأمر أنها لا تجزئ فمن ذبحها كانت شاة لحم وليست أضحية



وإن كان الكسر لا يسبب لها عرجا بينا بأن كانت تستطيع السير مع أمثالها

الصحاح فإنها تجزئ في الأضحية ، فقد روى أبو داود وغيره

عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:



( أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها،

والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي ).



قال الزرقاني في شرح الموطأ : لا يجوز من الضحايا أربع ( العرجاء ) بالمد

( البين ) أي الظاهر ( ظلعها ) بفتح الظاء المعجمة وإسكان اللام أي عرجها

وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها ، وقال أبوحنيفة تجزئ, ويرد عليه

الحديث. ولا شك أن العرجاء تجري وتمشي والعرج من صفات المشي,

وأما التي لا تمشي فلا يقال لها عرجاء, فإن خف العرج فلم يمنعها أن تسير

بسير الغنم أجزأت كما هو مفهوم الحديث . انتهى



هذا إن كانت قد أصيبت بالعيب قبل شرائها وتعيينها للأضحية ، أما إن

أصيبت بالعيب المانع من الإجزاء بعد شرائها وتعيينها للأضحية فإنها تجزئ

عند الكثير من أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله:

(وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها ‏عيب يمنع

الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري

ومالك ‏والشافعي وإسحاق.وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تُجْزِئْهُ ِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ عِنْدَهُمْ

وَاجِبَةٌ، فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا إلَّا بِإِرَاقَةِ دَمِهَا سَلِيمَةً، كَمَا لَوْ أَوْجَبَهَا فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ

عَيَّنَهَا، فَعَابَتْ.وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ:



«ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنْ أَلْيَتِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ –

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ.» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ

حَدَثَ فِي الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ، فَلَمْ يَمْنَعْ الْإِجْزَاءَ، كَمَا لَوْ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ بِمُعَالَجَةِ

الذَّبْحِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ الْوُجُوبُ بِعَيْنِهَا

. انتهى



وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : وأما إذا اشترى أضحية

فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء. انتهى

والله أعلم




المصدر إسلام ويب

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات