صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2016, 04:59 PM
نسمة أمل نسمة أمل غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 596
افتراضي درس اليوم 28.11.1437


من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم
[ محظورات الإحرام وما يجب فيها
وفي ترك الواجب من الفدية...2 ]


محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى

المبحث الثالث: تقليم الأظافر

المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم

لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان:

القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب

الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة،
وحكى فيه الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة.

الأدلة:
أولاً: من الكتاب:


قوله تعالى:

{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }

[الحج: 29]

جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم
من أخذ أظفاره.

ثالثاً: من آثار الصحابة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج:

{ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ }

((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب،
والأظفار، واللحية)).


رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته،
أشبه الشعر.

القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب
الظاهرية، وجعله ابن مفلح احتمالا، وذلك للآتي:

1- أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنة في منعهما.

2- أنه دون الشعر في الترفه, فيمتنع الإلحاق.

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الأظفار،
والفطرة سنة لا يجوز تعديها, ولم يخص عليه السلام مُحْرماً من غيره:

{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا }

[مريم: 64].

المطلب الثاني: ما تحصل به إزالة الأظافر:
إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه،
وكل ذلك حرامٌ موجبٌ للفدية.

المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار:
يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة:
الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم ؛ وذلك
لأنه أزال ما مُنِعَ إزالته لأجل الترفه، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر،
وعدم النص لا يمنع قياسه على المنصوص، كشعر البدن مع شعر الرأس.

المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر
إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.

الأدلة:
أولاً: من الكتاب:


قوله تعالى:

{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }

[البقرة:185].

وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

((المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛
فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا)).


وجه الدلالة:

أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم.

ثالثاً: الإجماع:

نقله ابن المنذر وابن قدامة.

رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه.

خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل.

سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم.

أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ

صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم

و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم

( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )

( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )

و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم

و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية

" إن شـاء الله "

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات