صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-02-2019, 11:55 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,909
افتراضي دخول مكة دون قصد العمرة

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

( سـؤال و جـواب )

دخول مكة دون قصد العمرة

السؤال:
قدمت إلى مكة ولم آخذ عمرة؛ لأنني أخذت عمرة في هذه السنة أكثر من
مرتين، ولكني أتيت إلى البيت وطفت به ثم خرجت من مكة وعدت إليها في
أقل من أسبوع، وبت فيها، ثم خرجت منها ولم أطف بالبيت، علماً أن طوافي
في الزيارة الأولى كان واحد بنية الزيارة، وطوف الوداع، وإنني لم أطف هذه
المرة؛ لأني في نيتي أن أعود إلى مكة مرة أخرى في نفس الأسبوع،
أفيدونا وفقكم الله؟


الجواب:
العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجب على
المكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة
الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيارة أحد، أو
تجارة، أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه،
كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم
من ميقات نجد، أو من المدينة يحرم من ميقات المدينة، إن أحب ذلك فهو
أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه؛ لأنه ما جاء للعمرة إنما جاء لحاجات
أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها؛ طواف وسعي وتقصير،
وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام؛ لأنه جاء للتجارة، أو لزيارة
بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلابد من إحرام ما دام
قد أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي
مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، أما إذا دخل بدون
نية العمرة فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف، وإن شاء ترك، إن طاف
فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. نعم.

وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر، أو ثلاث، أو مرتين
في السنة، أو عشر مرات في السنة، كله ليس فيها تحديد، ليس للعمرة حد
محدود، أما قول بعض العامة: إنها لابد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم،
هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.

المقدم: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة
، أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟

الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج بس فقط، الأرجح أنه
يجب على الحاج فقط، وأما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف،
كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف وداع لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى
أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر،
لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى.



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات