صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-10-2022, 11:11 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,024
افتراضي حكم مراجعة المبتوتة عن طريق المحلل

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم مراجعة المبتوتة عن طريق المحلل


السؤال:
لي أخ طلق زوجته ثلاث مرات، لكونها تعمل ممرضة بمستوصف بالقاهرة،
وكانت تقوم في غير أوقات العمل في شقتها بضرب الحقن للرجال والنساء،
وتقوم بالذهاب إلى بعض الشقق لضرب حقن والله أعلم إن كانت نساء
أو رجال، ويحضر إليها في الساعة الثانية من الليل بعض الرجال ويقولون:
احضري معنا فلانة تعبانة، وتخرج دون إذن زوجها وهو غير راضٍ عن
ذلك، حيث قام بطلاقها مرتين من أجل ذلك، وعند تكرار ذلك وهو ضرب
الحقن للرجال كان يقول لها: لا تخرجي، تقول له: أخرج رغماً عنك، وليس
لك علي حكم، هذا هو الحال وكانت عندما تطلق تقبل أقدامه وتبدي الندم
حيث أرجعها مرتين وفي هذه المرة الثالثة تريد الرجوع، وتريد أن تعمل
محللاً كي ترجع لزوجها، ولكن دون جدوى؛ لأنها لها ثلاث مرات
أفيدونا أفادكم الله في حالتها؟

الجواب:
بعد الطلقة الثالثة لا رجوع إلا بعد زوج شرعي، والمحلل لا يجوز، المحلل
تيس مستعار ملعون، لا يجوز نكاحه باطل ولا يحصل به التحليل، ومثل هذه
الزوجة لا يرغب فيها ولو نكحت زوجاً آخر، ينبغي للزوج هذا أن لا يعود
إليها، وأن لا يرغب فيها؛ لأنها متهمة ما دامت تعمل هذه الأعمال، فلا يليق
به أن يرجع إليها، بل يطلب غيرها وأفضل منها:
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }
[الطلاق:2] ..
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا }
[الطلاق:4].
هذه المرأة متهمة بالشر، فلا يليق به أن يعود إليها لو تزوجت، ولا تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً لا تحليل، ويطأها الزوج الجديد ثم
يفارقها بموت أو طلاق ثم تعتد، لكن ما دامت بهذه الصفة التي ذكرها
السائل، فإنه لا ينبغي أن يعود إليها؛ لأن ظاهرها شر،
ولأنها متهمة بالشر، نسأل الله السلامة والعافية.


فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات