صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-15-2014, 10:01 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي زوجته أخت له من الرضاعة / 12.04.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير

(سـؤالوجـواب)
إذا اتضح أن زوجته أخت له من الرضاعة
السؤال
إذا تزوج الرجـل امرأة وبعد ما ولدت منه طفلاً وطفلة ثبـت أنها
أخته من الرضاعة ، فماذا يعمل؛ هل يتقلد بالذنب وذلك الأطفال
بعد بلوغهم، وهل يسمح لهم الشرع أن يتزوجوا أو يبقوا
بلا زواج إلى موتهم؟
الإجابة
إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانـع الزواج
ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كـان الرضاع
خمس رضعات في الحولين - وجب فسخ النكاح، وفراقـه إياها؛
لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولـد له منها
طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلـم بالرضـاع ليس
زنًا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقـدًا أنها زوجـة
شرعية، والأولاد يلحقون به نسبًا تجـري عليهـم أحكـام الأولاد من
النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهـم، وليس ولادتهم من
والدين على هذه الطريقة بمانع من تزوجهـم، فهـم في ذلك كسائر
المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن
الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثـم يقدم على
النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقـد عليها من موانع الزواج.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات