صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-21-2022, 06:27 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,842
افتراضي موافقة المرأة زوجها على الطلاق



من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )

موافقة المرأة زوجها على الطلاق



السؤال

زوجي مُصِرٌّ على الطلاق، ولا يريد الاستمرار رغم محاولاتي، ورفضي

للفراق، وقد رفع دعوى طلاق في المحكمة، إلا أن الدعوى في بلدي تأخذ

وقتًا طويلًا في المحكمة، وتزيد النزاع بين الطرفين، خاصة في وجود

الأبناء، إن كانت من طرف واحد، وكان الطرف الآخر رافضًا للطلاق،

وزوجي يقول لي: لنتطلق بالتراضي؛ فهذا يأخذ وقتًا أقل، فهل أكون آثمة

كالتي تسأل زوجها الطلاق إن وافقته، وتطلّقت منه بالتراضي؟ علمًا أني

رافضة تمامًا لفراقه، وأتألّم، وبيننا طفلة، وهل يجوز لي الاستخارة في

الإقدام أو عدم الإقدام على هذا الطلاق الاتفاقي، أم إنه ليس من حقي

أن أستخير في هذا؟



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان حالك ما ذكرت من رفضك للطلاق؛ فلا تأثمين بالموافقة على

ما يرغب فيه زوجك من الطلاق، ولا تكونين آثمة بذلك؛ فالحديث الوارد

في النهي عن سؤال المرأة زوجها الطلاق، والوعيد الوارد فيه؛ المقصود به

من تسأل زوجها الطلاق ابتداء، وليس لها مسوّغ شرعي يدعوها لذلك.



ونعني به حديث ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة.

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.



قال المباركفوري: قوله: (من غير بأس) أي: من غير شدة تلجئها

إلى سؤال المفارقة. اهـ. وهذا فيما يتعلق بسؤالك الأول.



وأما السؤال الثاني، فجوابه: أن لا حرج عليك شرعًا في الاستخارة

في الإقدام على الطلاق التوافقي، أو عدم الإقدام عليه؛ فالاستخارة مشروعة

في كل أمر مباح، لا يدري المسلم وجه الخير فيه، جاء في حاشية البجيرمي:

والاستخارة تكون في غير الواجب، والمستحب؛ فلا يستخار في فعلهما,

والحرام، والمكروه؛ فلا يستخار في تركهما، فانحصرت في المباح،

أو المستحبّ، إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به، أو يقتصر عليه. اهـ.



وأنت لك الحق في الموافقة على هذا الطلاق التوافقي،

أو عدم الموافقة عليه.



وننصح باللجوء للحوار بينك وبين زوجك، وتوسيط أهل الخير والعقلاء

من أهلك وأهل زوجك؛ للعمل على الصلح؛ فالصلح خير،

كما أخبر رب العالمين في محكم كتابه.



هذا مع الاستعانة بالدعاء، وسؤال الله التوفيق، عسى الله سبحانه أن يحقّق

الصلح، قال تعالى:

{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }

{النساء:35}.

والله أعلم.
المصدر: إسلام ويب

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات