صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2020, 02:28 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,946
افتراضي إطالة المرأة لأظافرها

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


إطالة المرأة لأظافرها


السؤال:
ما حكم إطالة الأظافر للمرأة دون وضع الأصباغ عليها؟

الجواب:
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط
وحلق العانة أربعين ليلة، ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال:

( وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة
أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة )
خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله،
وأخرجه النسائي وجماعة بلفظ:

( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف
الإبط وحلق العانة، أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة )

فالواجب على الرجل والمرأة جميعاً أن يكون الحد هذا المقدار، أربعين ليلة،
فإذا تمت المدة وجب قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة،
ولا يزاد على ذلك، لا في الأظفار ولا في الشارب ولا في حلق العانة
ولا في نتف الإبط. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، إذاً إبقاء النساء لأظافرهن حتى تطول سماحة الشيخ،
وإن كان للزينة طبعاً هذا لا يجوز؟

الشيخ: لا يجوز ما زاد عن الأربعين لا يجوز.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات