صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-13-2023, 12:11 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 57,998
افتراضي حكم المعلق والطلاق الثلاث بكلمة واحدة

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حكم المعلق والطلاق الثلاث بكلمة واحدة


السؤال:

كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها

أن لا تفعله ولا تكرره، وقلت لها: إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق،

وبعدها سافرت إلى المملكة، ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت

ما حلفت عليها فيه، وكررته مرة أخرى، وأنا من غضبي على ذلك سجلت

شريطاً، وبعثته إلى والدتي، وفي الشريط حلفت عليها وقلت: هي طالق

بالثلاث. وأنا هنا، وهي حالياً حامل مني بسبعة أشهر وعندي منها أربعة

أولاد، فهل هذه الأيمان تقع؟ أفيدوني أفادكم الله. وماذا أفعل إذا سافرت

إلى هناك علماً أنني لا أريد أن أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله.



الجواب:

أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك، فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها

فإنه لا يقع إذا فعلته، وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، والعلماء

قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط، ولو كان

المعلق أراد المنع، فإذا قال: إن فعلت كذا، إن عصيت والدتي، إن شربت

الدخان، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا إيقاع

الطلاق هذا عند الأكثرين يقع، والصواب التفصيل: فإن كان المعلق قصد

منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة

يمين لقول النبي ﷺ:

)إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(

وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفاً وتحذيراً، فإذا كنت ما نويت إلا التحذير

والتخويف فإنه لا يقع.



أما الطلاق الأخير اللي سجلته.... هي طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة

على الصحيح، قد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث، ولكن الصواب أنه

لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة إذا كانت بكلمة واحدة، فإذا قال:

هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو هي بالثلاث فالصواب أنه لا يقع

إلا واحدة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

ما يدل على أن الثلاث بلفظ واحد تجعل واحدة، فلك أن تراجعها، إذا كنت

في الطلاق المعلق ما أردت إلا المنع، الطلاق المعلق سابقاً فلك أن تراجعها

وتحسب عليك واحدة ويبقى لها ثنتان إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين،

أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بالعلماء هناك في بلادك

وتسألهم وتبين لهم الواقع أنت والمرأة ووليها، تجتمعون تسألون أهل العلم

المعروفين بالعلم والإفتاء وتشرحون لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله

بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء.

فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات