صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-24-2024, 08:23 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 59,977
افتراضي حلف بالطلاق ألا يفعل أمرا ثم فعله

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حلف بالطلاق ألا يفعل أمرا ثم فعله

السؤال:

حلفت بالطلاق على أمر من الأمور أن لا أفعله لكني فعلته، والآن أنا في

حيرة من أمري، لكن زوجتي بعيدة عني، وأريد أن أستفتي عن هذا

الموضوع فوجهوني جزاكم الله خيرا هل وقع الطلاق أم لا؟


الجواب:

إذا كان مقصودك الامتناع من هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما

قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه فعليك كفارة يمين ولا يقع

الطلاق، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فإذا قلت مثلًا: علي

الطلاق أني ما أكلم فلان، أو علي الطلاق أني ما آكل طعام فلان، أو علي

الطلاق أني ما أشرب الدخان، أو ما أشرب الخمر وما أشبه ذلك وأنت قصدك

الامتناع ليس قصدك طلاق أهلك، تحبهم وليس مقصودك فراقهم، إنما

المقصود أن تمتنع من هذا الشيء، فعليك كفارة يمين إذا فعلته مع التوبة إلى

الله، أما إذا كان معصية مع التوبة إلى الله إذا كان معصية

كشرب الخمر ونحوه.

أما إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق يقع طلقة، إذا كنت

قلت: علي الطلاق يقع به طلقة واحدة، إذا كنت قصدت الطلاق إذا فعلت

الشيء المحلوف عليه، وفق الله الجميع

فتاوى الشيخ ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات