صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-17-2023, 12:42 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,321
افتراضي حلف بالطلاق لزميله أنه لن يسجل شريطًا ثم رجع

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حلف بالطلاق لزميله أنه لن يسجل شريطًا ثم رجع


السؤال:

إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط

ليسجل فيه، فراوغه كثيرًا فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطًا بعد

ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول: بعد ذلك رجعت عن كلامي

وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقًا واقعًا؟



الجواب:

إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس

قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة

أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه

يقع الطلاق إذا سجلت، ومادمت في المملكة ففي إمكانك أن تسأل أحد القضاة

أو أحد العلماء والزوجة معك ووليها إن كان حاضراً حتى يتضح الأمر لك

ولها في المسألة هذه وفي التي قبلها، أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض

حتى نسألك عما يلزم، وبكل حال فالجواب هو ما سمعت.

المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات