صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-13-2022, 06:32 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,277
افتراضي هل يقع طلاق الغضبان؟

من:إدارة بيت عطاء الخير
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سـؤال و جـواب
هل يقع طلاق الغضبان؟



السؤال:

يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغضبان؟



الجواب:

الغضبان له ثلاث حالات:

إحداها: أن يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول،

فهذا لا يقع طلاقه كالمجنون.

الحال الثاني: أن يشتد معه الغضب حتى لا يستطيع أن يملك نفسه بسبب شدة

الغضب، أو مسابة أو مضاربة، أسباب واضحة تجعله يشتد غضبه، هذه

الحالة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أوقع الطلاق فيها، ومنهم من لم يوقعه

وألحقها بالأولى، وهذا هو الأظهر والأقرب أنها تلحق بالأولى إذا اتضحت

أسباب شدة الغضب، فإن بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك أسباب

توجب شدة الغضب، لكن متى اتضحت الأسباب كالمضاربة بين الشخصين،

أو بين الرجل وزوجته، أو بينه وبين أبيها أو أخيها ونحو ذلك، والمسابة

والمشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه

المرأة، أو الحاضرون يصدقون في ذلك، فهذا لا يقع على الصحيح، أما مجرد

دعوى شدة الغضب من دون دليل ولا بيان ما يكفي.



الحال الثالثة: الغضب الذي ليس بشديد؛ العادي، هذا يقع الطلاق فيه عند

جميع العلماء، وهو الغضب العادي الذي ليس هناك فيه شدة واضحة، فهذا

عند جميع أهل العلم يقع فيه الطلاق. نعم.


فتاوى الشيخ ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات