صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-23-2021, 06:12 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,214
افتراضي نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة


من:إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة


السؤال
إذا كان عند شخص زوجة وطلقها فهل له أن ينكح أختها في عدتها، وإذا
ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب:
إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة،
بعد انتهاء العدة، إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس
له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية
زوجة، أما إذا كانت بائن، طلاقاً بائناً الطلقة الأخيرة من الثلاث، أو مطلقة
على مال -المخلوعة- فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها
إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها، أما إذا ماتت فهذا
لا بأس يتزوجها ولو بعد يوم أو يومين من موتها، إذا كان الزوجة ماتت
فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج
أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال يعني،
من حين ماتت الزوجة. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات