صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 07-19-2020, 02:24 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي للذكر مثل حظ الأنثيين


من: الأخت الزميلة / جِنان الورد

للذكر مثل حظ الأنثيين


{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ..}
سورة النساء١١.

هذه الآيات والآية التي في آخر السورة، هن آيات المواريث المتضمنة لها،
ومع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري:
"ألْحِقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر"؛ فإنها مشتملات على
جل أحكام الفرائض، بل على جميعها، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في
ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، مع إجماع العلماء
على ذلك. فقوله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}

أي: أولادكم -يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم؛ لتقوموا
بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد،
وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}؛
فالأولاد عند والِدِيهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن
يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى
أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالِدِين مع كمال شفقتهم، عليهم.

*لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ*

هل حقاً المرأة مظلومة في الميراث؟
يستدل البعض بالآية من سورة النساء:
[لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١١)]،
على أن في هذا الحكم تمييز للرجل على المرأة،
فلماذا لا تكون على أقل تقدير مساوية له في القسمة؟!

هؤلاء ما عرفوا أن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر في حالة
معينة محددة ذكرتها هذه الآية، وفي حالات أخرى ترث مثل الذكر أو أكثر،
أو ترث هي ولا يرث الذكر، وبالتالي فإن هناك أربع حالات لميراث المرأة
كالتالي:
١. ترث على النصف من الرجل.
٢. ترث مثل الرجل.
٣. ترث ولا يرث الرجل.
٤. ترث أكثر مما يرث الرجل.

وهؤلاء ما عرفوا أن اعتبارات الميراث
تعتمد على ثلاثة أمور:
١. درجة القرابة.
٢. التحمل في عبء الإنفاق، وهو ما يترتب
على الواحد من مسؤولية في الإنفاق.

٣. البعد الزمني أو تتابع الأجيال، فالطفل الذي يستقبل الحياة يكون نصيبه
أكبر من الجد الذي يستدبر الحياة، فلا يكون ميراث الجد المدبر عن الحياة،
كميراث الحفيد المقبل على الحياة.

فهل بعد هذا البيان من ظلم؟!
وهل يشك مؤمن برحمة الله وعدله وحكمته؟!
وهلّا تيقن الذين ارتابوا أن الأحكام الإلهية
هي حصن الأمان والسلامة للناس؟

الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان به وبآلائه،
والتسليم لأحكامه وقضائه، ونسأله الرضى والفوز يوم لقائه


رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات