صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-14-2016, 04:42 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,227
افتراضي بيع شيء من الأضحية


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ بيع شيء من الأضحية ]

الســــؤال :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى
سماحة المفتي العام من المستفتي رئيس وحدة النشر بالمؤسسة
الإسلامية بكلنتان ماليزيا / لقمان بن الحاج عبد اللطيف
بن سليمان ، بواسطة مدير عام الدعوة في الخارج بالنيابة
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(5836) وتاريخ 10/11/1413هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا
هذا نصه:

يسعدني الإبانة لسماحتكم إشكالنا عن جواز أن يهب أو يتصدق
أو يهدي المضحون جلود الأضاحي لأية لجنة أو هيئة إصلاحية في
كل دائرة لتتولى بالانتفاع بها - أعني الانتفاع بثمنها عن طريق
بيعها لتاجر الجلود المسلم - في أمثال إقامة أجنحة المصليات
والمساجد أو مدارس القرآن الكريم أو رياض الأطفال الإسلامية
أو في دفع مكافآت لخدام المسجد أو في شراء فرشة أو أدوات
التنظيف أو في تسوير مقابر المسلمين أو لوجوه أخرى إصلاحية
تعود بالخير لعامة المسلمين في دائرة هؤلاء المضحين؟ وقد قرأت
في كتاب: (الترغيب والترهيب من الحديث الشريف) حديثًا عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له )

رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ: في إسناده
عبد الله بن عياش القباني المصري - مختلف فيه، وقد جاء
في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي
عن بيع جلد الأضحية .

ثم في الهامش شرح لمعنى (فلا أضحية له) أي فليس له ثوابها،
الكامل (صفحة 156 الجزء الثاني) - طبعة دار إحياء التراث
العربي - بيروت ، والمسألة أن المضحين لا يبيعون تلك الجلود
مباشرة، وإنما تصدقوا أو وهبوا أو أهدوا كلها لممثلي تلك الهيئة
أو اللجنة الإسلامية، وبذلك انتقلت ملكيتها إليها، ومعلوم أن
مستلمي لحوم الأضاحي يجوز أن يكونوا من الموسرين ومن
الفقراء والمساكين ما داموا مسلمين وهم أشخاص أما تلك اللجان
أو الهيئات فليسوا بأشخاص، إنما هي أشخاص قانونية
أو اعتبارية أو معنوية، كأنها تنوب عن مسلمي المنطقة.

والجلود من الأضاحي قد تدفن، لا ينتفع بها في أوساطنا اليوم،
ونرى أنه لا ينبغي للمسلمين إضاعتها بالكلية، كما نرى أن من
الأحسن لجهات السلطة اتخاذ خطوة إصلاحية مرتبة ومنظمة
لمرحلة بناء مصانع الجلود في كل دولة إسلامية، انطلاقًا من هذا
الأساس الإسلامي، الذي تكلم عن الجلود ليس فقط في الحديث
النبوي وإنما في القرآن الكريم، أرجو من سماحتكم التفضل بالرد
والفتوى في هذا الخصوص، جزاكم الله عن مسلمي ماليزيا خيرًا
نظرًا إلى أنني بعد محاولة البحث في كتب مجموعة الفتاوى لم
أوفق إلى الحصول على فصل المشكلة.

ولسماحتكم خالص دعائي والله يرعاكم ويحفظكم ويسدد خطانا
نحن أبناءكم الماليزيين بإرشاداتكم.

الإجابة

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا أعطي جلد الأضحية للفقير
أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه وإنما الذي يمنع من بيعه
هو المضحي فقط وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها
من جلود الأضاحي وصرف القيمة لصالح الفقراء.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات