المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
درس اليوم 28.11.1437
من:إدارة بيت عطاء الخير درس اليوم [ محظورات الإحرام وما يجب فيها وفي ترك الواجب من الفدية...2 ] محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية أذى المبحث الثالث: تقليم الأظافر المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان: القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر، وابن قدامة. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [الحج: 29] جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره. ثالثاً: من آثار الصحابة: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج: { ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ } ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية)). رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر. القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية، وجعله ابن مفلح احتمالا، وذلك للآتي: 1- أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنة في منعهما. 2- أنه دون الشعر في الترفه, فيمتنع الإلحاق. 3- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الأظفار، والفطرة سنة لا يجوز تعديها, ولم يخص عليه السلام مُحْرماً من غيره: { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } [مريم: 64]. المطلب الثاني: ما تحصل به إزالة الأظافر: إزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه، وكل ذلك حرامٌ موجبٌ للفدية. المطلب الثالث: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار: يجب في تقليم الأظافر فدية الأذى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم ؛ وذلك لأنه أزال ما مُنِعَ إزالته لأجل الترفه، فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر، وعدم النص لا يمنع قياسه على المنصوص، كشعر البدن مع شعر الرأس. المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه. الأدلة: أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: { يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة:185]. وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه. ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المسلم ينزع ضرسه، وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛ فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا)). وجه الدلالة: أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم. ثالثاً: الإجماع: نقله ابن المنذر وابن قدامة. رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه. خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل. سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم. أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و الله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم و أجَلّ صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله الكريم و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم ( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه ) ( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله ) ( و الله الموفق ) و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية " إن شـاء الله "
|
|
|