صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-14-2011, 12:04 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم السبت 26.01.1432

حديث اليوم السبت 26.01.1432

مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى

( ممَا جَاءَ فِي وضع


اليد اليمنى على اليسرى فى الصلاة )








حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاأَبُو الْأَحْوَصِعَنْسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍعَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ



(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ (


*******************************


قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ


وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ


قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ


مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ


أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ


وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ


وَاسْمُهُلْبٍيَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ


*******************************



الشــــــــــــروح



قَوْلُهُ : ( عَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ)



بِضَمِّ الْهَاءِ وَ سُكُونِ اللَّامِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ الطَّائِيُّ الْكُوفِيُّ مَقْبُولٌ - ص 73 - مِنَ الثَّالِثَةِ .


قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ . وَفِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُالْعِجْلِيُّ (


عَنْ أَبِيهِ ) هُلْبٍ الطَّائِيِّصَحَابِيٌّ نَزَلَالْكُوفَةَ، وَقِيلَ اسْمُهُ يَزِيدُ وَهُلْبٌ


لَقَبٌ ( فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ وَيَضَعُهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فَفِي رِوَايَةِأَحْمَدَ


وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَصَفَّ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ


وَسَتَأْتِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ بِتَمَامِهَا .




قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْوَائِلِ بْنِ حُجْرٍوَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِوَابْنِ عَبَّاسٍ


وَابْنِ مَسْعُودٍوَسَهْلِ بْنِ سَهْلٍ كَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ سَهْلُ بْنُ سَهْلٍ )



وَوَقَعَ فِي غَيْرِهَا مِنَ النُّسَخِسَهْلُ بْنُ سَعْدٍوَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْأَوَّلُ غَلَطٌ .


أَمَّا حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌفِي صَحِيحِهِ عَنْهُ أَنَّهُ


رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ


ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَالْحَدِيثَ وَرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَ


بِلَفْظِ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى


عَلَى صَدْرِهِوَأَمَّا حَدِيثُغُطَيْفٍوَهُوَ بِضَمِّ الْغَيْنِ مُصَغَّرًا ،


فَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّفِي التَّمْهِيدِ وَالِاسْتِذْكَارِ بِلَفْظِ : "


قَالَ مَهْمَا رَأَيْتُ شَيْئًا نَسِيتُهُ فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ "


كَذَا فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ . وَأَمَّا حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍ،وَابْنِ مَسْعُودٍفَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ .


وَأَمَّا حَدِيثُسَهْلِ بْنِ سَعْدٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ : قَالَ :


كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ .




قَوْلُهُ : ( حَدِيثُهُلْبٍحَدِيثٌ حَسَنٌ )



وَ أَخْرَجَهُابْنُ مَاجَهْ .




قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ )



وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ بِإِرْسَالِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي الْأَعْلَامِ


بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ مَا لَفْظُهُ : فَهَذِهِ الْآثَارُ قَدْ رُدَّتْ بِرِوَايَةِالْقَاسِمِعَنْمَالِكٍ،


قَالَ : تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا قَدْ رُدَّتْ بِهِ سِوَاهُ ، انْتَهَى .


وَالْعَجَبُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَالْقَاسِمِعَنْمَالِكٍمَعَ أَنَّهُ لَيْسَ


فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ - ص 74 - صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ،


وَقَدْ أَخْرَجَمَالِكٌحَدِيثَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍالْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ :


وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ،


أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ،


وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ،


وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ ، وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسَّحُورِ . ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍالْمَذْكُورَ


( وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ ، وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَ تَحْتَ السُّرَّةِ )


قَدْ أَجْمَلَالتِّرْمِذِيُّالْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ ، فَلَنَا أَنْ نُفَصِّلَهُ .

فَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الرَّجُلَ يَضَعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ،


وَالْمَرْأَةَ تَضَعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ خِلَافُ ذَلِكَ ،


وَأَمَّا الْإِمَامُمَالِكٌفَعَنْهُ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ عَنْهُ أَنَّهُ يُرْسِلُ يَدَيْهِ ،


كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالسَّرَخْسِيُّ فِي مُحِيطِهِ وَغَيْرُهُمَا عَنْمَالِكٍ .


وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ الشَّاسِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى


بِعِقْدِ الْجَوَاهِرِ الثَّمِينَةِ فِي مَذْهَبِ عَالِمِالْمَدِينَةِ، وَالزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ


أَنَّ إِرْسَالَ الْيَدِ رِوَايَةُابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ،


وَزَادَالزُّرْقَانِيُّأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ .


الثَّانِيَةُ : أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ تَحْتَ الصَّدْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ كَذَا ذَكَرَهُالْعَيْنِيُّفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ عَنْمَالِكٍ،


وَفِي عِقْدِ الْجَوَاهِرِ أَنَّ هَذِهِ رِوَايَةُمُطَرِّفٍوَالْمَاجِشُونِعَنْمَالِكٍ .


الثَّالِثَةُ أَنَّهُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْوَضْعِ وَالْإِرْسَالِ وَذَكَرَ فِي عِقْدِ الْجَوَاهِرِ


وَشَرْحِ الْمُوَطَّأِ أَنَّهُ قَوْلُ أَصْحَابِمَالِكٍالْمَدَنِيِّينَ.

وَأَمَّا الْإِمَامُالشَّافِعِيُّفَعَنْهُ أَيْضًا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا أَنَّهُ يَضَعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ فَوْقَ السُّرَّةِ ،


وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَاالشَّافِعِيُّفِي الْأُمِّ ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ الْمَشْهُورَةُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ الْمَذْكُورَةُ


فِي أَكْثَرِ مُتُونِهِمْ وَشُرُوحِهِمْ . الثَّانِيَةُ وَضْعُهُمَا عَلَى الصَّدْرِ


وَهِيَ الرِّوَايَةُ الَّتِي نَقَلَهَا صَاحِبُ الْهِدَايَةِ عَنَالشَّافِعِيِّ،


وَقَالَالْعَيْنِيُّ : إِنَّهَا الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَاوِي مِنْ كُتُبِهِمْ .


الثَّالِثَةُ وَضْعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ . وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ


بِلَفْظِ : قِيلَ وَقَالَ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّدُنِّيَّةِ إِنَّهَا رِوَايَةٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِالشَّافِعِيِّ .

وَأَمَّا الْإِمَامُأَحْمَدُرَحِمَهُ اللَّهُ فَعَنْهُ أَيْضًا ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهَا : وَضْعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ،


وَالثَّانِيَةُ : وَضْعُهُمَا تَحْتَ الصَّدْرِ ، وَالثَّالِثَةُ : التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا ،


وَأَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْحَنَابِلَةِ ،


هَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَوْزِ الْكِرَامِ لِلشَّيْخِ مُحَمَّد قَائِم السِّنْدِيِّ ،


وَدَرَاهِمِ الصُّرَّةِ لِمُحَمَّد هَاشِم السِّنْدِيِّ .

- ص 75 - وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي الْوَضْعِ فَوْقَ السُّرَّةِ


وَتَحْتَ السُّرَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي الِاخْتِيَارِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ قَدْ وَرَدَتْ مُخْتَلِفَةً فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ


وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهَا أَنَا أَذْكُرُ مُتَمَسِّكَاتِهِمْ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ


مَعَ بَيَانِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-14-2011, 12:05 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي بَيَانِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ ،

وَقَدْ تَمَسَّكَ هَؤُلَاءِ عَلَى مَذْهَبِهِمْ هَذَا بِأَحَادِيثَ :

الْأَوَّلُ : حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَىابْنُ أَبِي شَيْبَةَفِي مُصَنَّفِهِ ،
قَالَ حَدَّثَنَاوَكِيعٌعَنْمُوسَى بْنِ عُمَيْرٍعَنْعَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍعَنْ أَبِيهِ

قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

قَالَ الْحَافِظُ الْقَاسِمُ بْنُ قُطْلُوبُغَا فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ : هَذَا سَنَدٌ جَيِّدٌ .

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ الْمَدَنِيُّ فِي شَرْحِالتِّرْمِذِيِّ : هَذَا حَدِيثٌ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ .

وَقَالَ الشَّيْخُعَابِدٌ السِّنْدِيُّفِي طَوَالِعِ الْأَنْوَارِ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

قُلْتُ : إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ جَيِّدًا لَكِنْ فِي ثُبُوتِ لَفْظِ " تَحْتَ السُّرَّةِ "
فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ قَوِيٌّ . قَالَ الشَّيْخُمُحَمَّد حَيَاة السِّنْدِيُّفِي رِسَالَتِهِ فَتْحِ الْغَفُورِ :

فِي زِيَادَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ نَظَرٌ بَلْ هِيَ غَلَطٌ مُنْشَؤُهُ السَّهْوُ فَإِنِّي رَاجَعْتُ نُسْخَةً صَحِيحَةً

مِنَ الْمُصَنَّفِ فَرَأَيْتُ فِيهَا هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا السَّنَدِ وَبِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ إِلَّا إِنَّهُ لَيْسَ

فِيهَا " تَحْتَ السُّرَّةِ " وَذَكَرَ فِيهَا بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثَ أَثَرَالنَّخَعِيِّوَلَفْظُهُ قَرِيبٌ مِنْ لَفْظِ

هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ فِي آخِرِهِ : فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ، فَلَعَلَّ بَصَرَ الْكَاتِبِ زَاغَ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ ، فَأَدْرَجَ لَفْظَ الْمَوْقُوفِ فِي الْمَرْفُوعِ ،

انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِمُحَمَّد حَيَاة السِّنْدِيُّ .

وَقَالَ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالدُّرَّةِ فِي إِظْهَارِ غِشِّ نَقْدِ الصُّرَّةِ :
وَأَمَّا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ مِنْ حَدِيثِوَائِلٍالَّذِي رَوَاهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ كَلَامٌ كَثِيرٌ .

قَالَ : وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَرَوَى بَعْدَهُ أَثَرَالنَّخَعِيِّوَلَفْظُهُمَا قَرِيبٌ .

وَفِي آخِرِ الْأَثَرِ لَفْظُ " تَحْتَ السُّرَّةِ " وَاخْتَلَفَ نُسَخُهُ فَفِي بَعْضِهَا ذَكَرَ الْحَدِيثَ

مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَحَلِّ الْوَضْعِ مَعَ وُجُودِ الْأَثَرِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي الْبَعْضِ وَقَعَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ

بِزِيَادَةِ لَفْظِ تَحْتَ السُّرَّةِ بِدُونِ أَثَرِالنَّخَعِيِّفَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُنْشَؤُهَا تَرْكُ الْكَاتِبِ

سَهْوًا نَحْوَ سَطْرٍ فِي الْوَسَطِ وَإِدْرَاجُ لَفْظِ الْأَثَرِ فِي الْمَرْفُوعِ ، كَمَا يُحْتَمَلُ سُقُوطُ

لَفْظِ " تَحْتَ السُّرَّةِ " فِي النُّسْخَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، لَكِنَّ اخْتِلَافَ النُّسْخَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ

يُؤْذِنُ بِإِدْخَالِ لَفْظِ الْأَثَرِ فِي الْمَرْفُوعِ ، انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الدُّرَّةِ .

- ص 76 - وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد فَاخِر الْمُحَدِّثُ الْإِلَهُ آبَادِي فِي مَنْظُومَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِنُورِ السُّنَّةِ :
ابن قطلو بغاست قاسم وأنكه از جمع حلقة أعلام نام

نكند هيج بأور آنرا عقل از كتاب مصنف آرد نقل

غَيْر مَقْصُودٍ أَوْ عيان ديدم دركتا بيكه من دران ديدم

حَاصِلُهُ أَنَّ معناه مَا نَقَلَهُ الْقَاسِمُ ابْنُ قُطْلُوبُغَا عَنِ الْمُصَنِّفِ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَلَا عِبْرَةَ بِهِ ،

فَإِنَّ الْكِتَابَ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَنَا وَجَدْتُ فِيهِ خِلَافَ مَقْصُودِهِ .

قُلْتُ : مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامُ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ بِعَيْنِ
سَنَدِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَلَيْسَتْ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَفِي مُسْنَدِأَحْمَدَ :

حَدَّثَنَاوَكِيعٌحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْعَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، انْتَهَى . وَرَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّأَيْضًا بِعَيْنِ سَنَدِابْنِ أَبِي شَيْبَةَوَلَيْسَ فِيهِ أَيْضًا هَذِهِ الزِّيَادَةُ

قَالَ فِي سُنَنِهِ : حَدَّثَنَاالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ،وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلُ

قَالَا : حدثنَايُوسُفُ بْنُ مُوسَىنَاوَكِيعٌنَامُوسَىبْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ ،

عَنْعَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، انْتَهَى .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-14-2011, 12:06 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا أَنَّابْنَ التُّرْكُمَانِيِّشَيْخَ الْحَافِظِالزَّيْلَعِيِّذَكَرَ فِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ لِتَأْيِيدِ

مَذْهَبِهِ حَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ حَيْثُ قَالَ :

قَالَابْنُ حَزْمٍ : وَرَوَيْنَا عَنْأَبِي هُرَيْرَةَقَالَ : وَضَعَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ،

وَعَنْأَنَسٍقَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ ،

وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ، انْتَهَى .

وَنَقَلَ قَبْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَثَرَأَبِي مِجْلَزٍعَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَحَيْثُ قَالَ :

قَالَابْنُ أَبِي شَيْبَةَفِي مُصَنَّفِهِ : ثَنَايَزِيدُ بْنُ هَارُونَأناالْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ،

سَمِعْتُأَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قُلْتُ : كَيْفَ أَضَعُ ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ

عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ ، انْتَهَى .

وَلَمْ يَنْقُلِابْنُ التُّرْكُمَانِيِّعَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَغَيْرَ هَذَا الْأَثَرِ ،

فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِوَائِلٍالَّذِي أَخْرَجَهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَزِيَادَةُ تَحْتَ السُّرَّةِ ،

فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ مَعَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لَنَقَلَهُابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ،

إِذْ بَعِيدٌ كُلَّ الْبُعْدِ أَنْ يَذْكُرَابْنُ التُّرْكُمَانِيِّ لِتَأْيِيدِ مَذْهَبِهِ حَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ،

وَيَنْقُلَ عَنْ مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَأَثَرَأَبِي مِجْلَزٍالتَّابِعِيِّ ، وَلَا يَنْقُلَ عَنْهُ حَدِيثَوَائِلٍالْمَرْفُوعَ

مَعَ وُجُودِهِ فِيهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ وَمَعَ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ .

وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا قَالَ الشَّيْخُمُحَمَّد حَيَاة السِّنْدِيُّفِي رِسَالَتِهِ فَتْحِ الْغَفُورِ
مِنْ أَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْتَ السُّرَّةِ ،

بَلْ مَا رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ - ص 77 - الْعِلْمِ ،

ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إِلَّاالْقَاسِمَ . هَذَاابْنُ عَبْدِ الْبَرِّحَافِظُ دَهْرِهِ

قَالَ فِي التَّمْهِيدِ : وَقَالَالثَّوْرِيُّوَأَبُو حَنِيفَةَ : أَسْفَلَ السُّرَّةِ . وَرَوَى ذَلِكَ عَنْعَلِيٍّ

وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّوَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ ، فَلَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ

فِي مُصَنَّفِابْنِ أَبِي شَيْبَةَلَذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَكْثَرَ فِي هَذَا الْبَابِ

وَغَيْرِهِ الرِّوَايَةَ عَنِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ .

وَهَذَاابْنُ حَجَرٍحَافِظُ عَصْرِهِ يَقُولُ فِي فَتْحِهِ : وَقَدْ رَوَىابْنُ خُزَيْمَةَمِنْ حَدِيثِوَائِلٍ
أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،وَلِلْبَزَّارِعِنْدَ صَدْرِهِ ، وَعِنْدَأَحْمَدَفِي حَدِيثِهُلْبٍنَحْوَهُ .

وَيَقُولُ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ : وَإِسْنَادُ أَثَرِعَلِيٍّضَعِيفٌ ، وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ،

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ : وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِالرَّافِعِيِّ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً

فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَكُتُبُهُ مَمْلُوءَةٌ مِنْ أَحَادِيثِهِ وَآثَارِهِ .

وَقَدِ اخْتَصَرَهُ كَمَا قَالَالسُّيُوطِيُّفِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّالزَّيْلَعِيَّالَّذِي شَمَّرَ ذَيْلَهُ

بِجَمْعِ أَدِلَّةِ الْمَذْهَبِ لَمْ يَظْفَرْ بِهَا وَإِلَّا لَذَكَرَهَا وَهُوَ مِنْ أَوْسَعِ النَّاسِ اطِّلَاعًا .

وَهَذَاالسُّيُوطِيُّالَّذِي هُوَ حَافِظُ وَقْتِهِ يَقُولُ فِي وَظَائِفِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ :
وَكَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،

وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ فِي مُسْنَدِوَائِلٍنَحْوَ تِسْعَةَ أَحَادِيثَ عَنِ الْمُصَنَّفِ ،

وَلَفْظُ بَعْضِهَا : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ

وَهَذَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ نَقْدِ الصُّرَّةِ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ لَفْظَ " تَحْتَ السُّرَّةِ "

فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَاالسُّيُوطِيُّ .

وَهَذَاالْعَيْنِيُّالَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ فِي تَصَانِيفِهِ يَقُولُ فِي شَرْحِهِ عَلَىالْبُخَارِيِّ :
احْتَجَّالشَّافِعِيُّبِحَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَفِي صَحِيحِهِ ،

قَالَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ . وَيَسْتَدِلُّ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ بِدَلَائِلَ غَيْرِ وَثِيقَةٍ ، فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً

فِي الْمُصَنَّفِ لَذَكَرَهَا ، وَقَدْ مَلَأَ تَصَانِيفَهُ بِالنَّقْلِ عَنْهُ .

وَهَذَاابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّالَّذِي بَلَغَ شَيْخَهُابْنَ الْهُمَامِفِي التَّحْقِيقِ وَسَعَةِ الِاطِّلَاعِ
يَقُولُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : إِنَّ الثَّابِتَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ - في الصلاة - ،

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ الْوَضْعُ فِيهِ مِنَ الْبَدَنِ إِلَّا حَدِيثَوَائِلٍالْمَذْكُورُ ،

وَهَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، فَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ فِي الْمُصَنَّفِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ،

لَذَكَرَهُابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّمَعَ أَنَّ شَرْحَهُ مَحْشُوٌّ مِنَ النَّقْلِ عَنْهُ ، فَهَذِهِ أُمُورٌ قَادِحَةٌ

فِي صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِمُحَمَّدٍ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ .

قُلْتُ : فَحَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍالْمَذْكُورُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ جَيِّدًا لَكِنْ فِي ثُبُوتِ زِيَادَةِ "
تَحْتَ - ص 78 - السُّرَّةِ " فِيهِ نَظَرًا قَوِيًّا كَمَا عَرَفْتَ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ

بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ . . ؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-14-2011, 12:07 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَالْحَدِيثُ الثَّانِي : حَدِيثُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَىأَبُو دَاوُدَوَأَحْمَدُوَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَالدَّارَقُطْنِيُّوَالْبَيْهَقِيُّعَنْأَبِي جُحَيْفَةَأَنَّعَلِيًّاقَالَ : السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ .

قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ ،
وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ قَالَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ :

قَالَابْنُ الْقَطَّانِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ ابْنُ الْحَرْبِ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ ،

قَالَ فِيهِابْنُ حَنْبَلٍوَأَبُو حَاتِمٍ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَابْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ بِشَيْءٍ .

وَقَالَالْبُخَارِيُّ : فِيهِ نَظَرٌ . وَقَالَالْبَيْهَقِيُّفِي الْمَعْرِفَةِ : لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ .

تَفَرَّدَ بِهِعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّوَهُوَ مَتْرُوكٌ .

وَقَالَالنَّوَوِيُّفِي الْخُلَاصَةِ وَشَرْحِمُسْلِمٍ : هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ ،

فَإِنَّعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ ، انْتَهَى مَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .

وَقَالَ الشَّيْخُابْنُ الْهُمَامِفِي التَّحْرِيرِ إِذَا قَالَالْبُخَارِيُّلِلرَّجُلِ فِيهِ نَظَرٌ ،

فَحَدِيثُهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَلَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ ، انْتَهَى .

فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ حَدِيثَعَلِيٍّهَذَا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ .
ثُمَّ حَدِيثُعَلِيٍّهَذَا يُخَالِفُ لِتَفْسِيرِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَانْحَرْ أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ الْيُسْرَى

ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ فِي الصَّلَاةِ . رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّوَابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَابْنُ الْمُنْذِرِ

وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍوَالدَّارَقُطْنِيُّوَأَبُو الشَّيْخِوَالْحَاكِمُوَابْنُ مَرْدَوَيْهِ . كَذَا فِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ .

قَالَ الْفَاضِلُ مُلَّا الْهَدَّادُ فِي حَاشِيَةِ الْهِدَايَةِ : إِذَا كَانَ حَدِيثُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ

ضَعِيفًا وَمُعَارَضًا بِأَثَرِعَلِيٍّبِأَنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَانْحَرْ بِوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ

عَلَى الصَّدْرِ يَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِحَدِيثِوَائِلٍالَّذِي ذَكَرَهُالنَّوَوِيُّ .

ثُمَّ حَدِيثُ عَلِيٍّ هَذَا مَنْسُوخٌ عَلَى طَرِيقِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ صَاحِبُ الدُّرَّةِ فِي إِظْهَارِ غِشِّ

نَقْدِ الصُّرَّةِ وَهُوَ حَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ : رَوَىأَبُو دَاوُدَعَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ :

رَأَيْتُعَلِيًّايُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ ،

وَأَصْلُ عُلَمَائِنَا إِذَا خَالَفَ الصَّحَابِيُّ فِي مَرْوِيِّهِ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ ،

وَهَذَا الْفِعْلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : إِسْنَادُ أَثَرِعَلِيٍّهَذَا أَعْنِي الَّذِي رَوَاهُأَبُو دَاوُدَعَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ صَحِيحٌ كَمَا سَتَعْرِفُ .
وَالْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَرَوَاهُأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ عَنْأَبِي وَائِلٍ،

قَالَ : قَالَأَبُو هُرَيْرَةَ : أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

قُلْتُ : فِي إِسْنَادِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَأَيْضًاعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ،
فَهَذَا الْحَدِيثُ - ص 79 - أَيْضًا لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ

وَلَا لِلِاعْتِبَارِ كَمَا عَرَفْتَ آنِفًا .

وَالْحَدِيثُ الرَّابِعُ حَدِيثُأَنَسٍذَكَرَهُابْنُ حَزْمٍفِي الْمُحَلَّى تَعْلِيقًا بِلَفْظِ
: "ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ : تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ

وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ" .

قُلْتُ : لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْعُلَمَاءُ الْحَنَفِيَّةُ يَذْكُرُونَهُ فِي كُتُبِهِمْ

وَيَحْتَجُّونَ بِهِ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ إِسْنَادَهُ ، فَمَا لَمْ يُعْلَمْ إِسْنَادُهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ

وَلَا لِلِاسْتِشْهَادِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ .

قَالَ صَاحِبُ الدُّرَّةِ : وَأَمَّا حَدِيثُأَنَسٍ " مِنْ أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
تَحْتَ السُّرَّةِ الَّذِي قَالَ فِيهِالْعَيْنِيُّإِنَّهُ رَوَاهُابْنُ حَزْمٍ، فَسَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ لِيُنْظَرَ فِيهِ

هَلْ رِجَالُهُ مَقْبُولُونَ أَمْ لَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ

مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ " تَحْتَ السُّرَّةِ " وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُقْبَلُ مِنَ الثِّقَةِ الْمَعْلُومِ ،

انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الدُّرَّةِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ هَاشِمٌ السِّنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ دَرَاهِمِ الصُّرَّةِ :

وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُالزَّاهِدِيُّفِي شَرْحِالْقُدُورِيِّ، وَابْنُأَمِيرِ الْحَاجِّوَابْنُ نُجَيْمٍفِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ :

أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ ،

وَتَأْخِيرُ السَّحُورُ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ "

قَالَ : لَمْ أَقِفْ عَلَى سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّالزَّاهِدِيَّزَادَ أَنَّهُ رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَكِنْ قَالَابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّوَابْنُ نُجَيْمٍ

: إِنَّ الْمُخَرِّجِينَ لَمْ يَعْرِفُوا فِيهِ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا لَفْظُ ( تَحْتَ السُّرَّةِ ) ،

انْتَهَى كَلَامُ هَاشِمٍ السِّنْدِيِّ . فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ هِيَ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ

تَحْتَ السُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِلِاسْتِدْلَالِ .

" الْفَصْلُ الثَّانِي " فِي ذِكْرِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ فَوْقَ السُّرَّةِ .
لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ ، نَعَمْ أَثَرُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا ،

رَوَىأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ عَنْ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُعَلِيًّايُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ . قُلْتُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ لَكِنَّهُ فِعْلُعَلِيٍّرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فَوْقَ السُّرَّةِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ السُّرَّةِ

أَيْ عَلَى الصَّدْرِ أَوْ عِنْدَ الصَّدْرِ ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. وَفِي حَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّ

وَمُرْسَلِطَاوُسٍوَسَتَأْتِي هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةُ وَيُؤَيِّدُهُ تَفْسِيرُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى :

( وَانْحَرْ ) بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ .

الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ مُتَمَسِّكَاتِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-14-2011, 12:08 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

احْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِأَحَادِيثَ : مِنْهَا حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍقَالَ


: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ


أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَكَمَا صَرَّحَ بِهِ


ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِفِي شَرْحِالتِّرْمِذِيِّ، وَقَدِ اعْتَرَفَ الشَّيْخُ مُحَمَّد قَائِم السِّنْدِيُّ الْحَنَفِيُّ


فِي رِسَالَتِهِ فَوْزِ - ص 80 - الْكِرَامِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى شَرْطِابْنِ خُزَيْمَةَحَيْثُ


قَالَ فِيهَا : الَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى شَرْطِابْنِ خُزَيْمَةَ،


وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ صَنِيعِ الْحَافِظِ فِي الْإِتْحَافِ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ


بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِوَائِلٍفِي شَرْحِ جَامِعِالتِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُابْنُ خُزَيْمَةَ، انْتَهَى .


وَقَالَابْنُ أَمِيرِ الْحَاجِّالَّذِي بَلَغَ شَيْخَهُابْنَ الْهُمَامِفِي التَّحْقِيقِ وَسَعَةِ الِاطِّلَاعِ


فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ : إِنَّ الثَّابِتَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ ،


وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ الْوَضْعُ فِيهِ مِنَ الْبَدَنِ إِلَّا حَدِيثُوَائِلٍالْمَذْكُورُ .


وَهَكَذَا قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْغَفُورِ لِلشَّيْخِ حَيَاةٍ السِّنْدِيِّ ،


وَقَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ . أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَفِي صَحِيحِهِ وَصَحَّحَهُ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْسَهْلُ بْنُ سَعْدٍمَحَلَّهُمَا مِنَ الْجَسَدِ ،


وَقَدْ رَوَىابْنُ خُزَيْمَةَمِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ،وَالْبَزَّارُعِنْدَ صَدْرِهِ


وَعِنْدَأَحْمَدَفِي حَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّنَحْوَهُ وَفِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِعَلِيٍّأَنَّهُ


وَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى . فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْحَافِظِ هَذَا ،


أَنَّ حَدِيثَوَائِلٍعِنْدَهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ هَاهُنَا لِغَرَضِ تَعْيِينِ مَحَلِّ وَضْعِ الْيَدَيْنِ


- في القيام في الصلاة - ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : حَدِيثَوَائِلٍ، وَحَدِيثَهُلْبٍ، وَحَدِيثَعَلِيٍّ،


وَضَعَّفَ حَدِيثَعَلِيٍّ، وَقَالَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَسَكَتَ عَنْ حَدِيثِوَائِلٍوَحَدِيثَهُلْبٍ،


فَلَوْ كَانَا هُمَا أَيْضًا ضَعِيفَيْنِ عِنْدَهُ لَبَيَّنَ ضَعْفَهُمَا ، وَلِأَنَّهُ قَالَ فِي أَوَائِلِ مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ


مَا لَفْظُهُ : فَإِذَا تَحَرَّرَتْ هَذِهِ الْفُصُولُ وَتَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْأُصُولُ افْتَتَحْتُ شَرْحَ الْكِتَابِ ،


فَأَسُوقُ الْبَابَ وَحَدِيثَهُ أَوَّلًا ثُمَّ أَذْكُرُ وَجْهَ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً ،


ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ ثَانِيًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْمَتْنِيَّةِ وَالْإِسْنَادِيَّةِ ،


مِنْ تَتِمَّاتٍ وَزِيَادَاتٍ ، وَكَشْفِ غَامِضٍ ، وَتَصْرِيحِ مُدَلِّسٍ بِسَمَاعٍ وَمُتَابَعَةِ سَامِعٍ


مِنْ شَيْخٍ اخْتَلَطَ قَبْلَ ذَلِكَ ، مُنْتَزِعًا كُلَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمَسَانِيدِ وَالْجَامِعِ


وَالْمُسْتَخْرَجَاتِ وَالْأَجْزَاءِ وَالْفَوَائِدِ ،
بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَوِ الْحُسْنِ فِيمَا أُورِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-14-2011, 12:08 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

فَقَوْلُهُ : بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَوِ الْحُسْنِ فِيمَا أُورِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ،

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدِيثَوَائِلٍوَكَذَا حَدِيثَهُلْبٍ الطَّائِيِّعِنْدَهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ فَتَفَكَّرْ .

وَأَيْضًا قَدْ صَرَّحَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِوَائِلٍأَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ،

وَهُوَ فِيمُسْلِمٍدُونَ قَوْلِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، انْتَهَى ، فَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِ هَذَا ،

أَنَّ حَدِيثَابْنِ خُزَيْمَةَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي صَحِيحِمُسْلِمٍفِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى سَنَدًا وَمَتْنًا ،

بِدُونِ ذِكْرِ الْمَحَلِّ . فَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍصَحِيحٌ قَابِلٌ لِلِاحْتِجَاجِ

وَالِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ تَامٌّ صَحِيحٌ .

وَمِنْهَا حَدِيثُهُلْبٍ الطَّائِيِّ، رَوَاهُ الْإِمَامُأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْسُفْيَانَ، ثَنَاسِمَاكٌعَنْقَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ - ص 81-

يَسَارِهِ وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، وَوَصَفَ يَحْيَى الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

فَوْقَ الْمِفْصَلِ " وَرُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، وَإِسْنَادُهُ مُتَّصِلٌ ،

أَمَّا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ الْقَطَّانُ الْبَصْرِيُّ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ .

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ مُتْقِنٌ حَافِظٌ إِمَامٌ قُدْوَةٌ ، وَأَمَّا سُفْيَانُ فَهُوَ الثَّوْرِيُّ ،

قَالَ فِي التَّقْرِيبِ ، ثِقَةٌ حَافِظٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ إِمَامٌ حُجَّةٌ ، وَرُبَّمَا كَانَ دَلَّسَ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : قَدْ صَرَّحَ هَاهُنَا بِالتَّحْدِيثِ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ التَّدْلِيسِ .

وَأَمَّا سِمَاكٌ فَهُوَ ابْنُ حَرْبِ بْنِ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ الْبَكْرِيُّ الْكُوفِيُّ أَبُو الْمُغِيرَةِ صَدُوقٌ ،

وَرِوَايَتُهُ عَنْعِكْرِمَةَخَاصَّةٌ مُضْطَرِبَةٌ ، وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ ، فَكَانَ رُبَّمَا يُلَقَّنُ .

كَذَا فِي التَّقْرِيبِ . وَقَالَالذَّهَبِيُّ : قَالَأَحْمَدُ : سِمَاكٌمُضْطَرِبٌ ، وَضَعَّفَهُشَيْبَةُ .

وَقَالَابْنُ عَمَّارٍ : كَانَ يَغْلَطُ ، وَقَالَالْعِجْلِيُّ : رُبَّمَا وَصَلَ الشَّيْءَ ،

وَكَانَالثَّوْرِيُّيُضَعِّفُهُ ، وَقَالَ : رِوَايَتُهُ مُضْطَرِبَةٌ وَلَيْسَ مِنَ الْمُثْبَتِينَ .

وَقَالَصَالِحٌ : يُضَعَّفُ . وَقَالَ ابْنُ خِدَاشٍ : فِيهِ لِينٌ ، وَوَثَّقَهُابْنُ مَعِينٍوَأَبُو حَاتِمٍ، انْتَهَى .

وَكَوْنُالسِّمَاكُمُضْطَرِبَ الْحَدِيثِ لَا يَقْدَحُ فِي حَدِيثِهِ الْمَذْكُورِ ،

لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ قَبِيصَةَ وَرِوَايَتُهُ عَنْعِكْرِمَةَخَاصَّةً مُضْطَرِبَةٌ ،

وَكَذَا تَغَيُّرُهُ فِي آخِرِهِ لَا يَقْدَحُ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ رَوَاهُ عَنْهُسُفْيَانُ،

وَهُوَ مِمَّنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْسِمَاكٍ . قَالَ فِي تَهْذِيبِ الْكَمَالِ .

قَالَيَعْقُوبُ : وَرِوَايَتُهُ عَنْعِكْرِمَةَخَاصَّةً مُضْطَرِبَةٌ ، وَهُوَ فِي غَيْرِعِكْرِمَةَصَالِحٌ ،

وَلَيْسَ مِنَ الْمُثْبَتِينَ وَمَنْ سَمِعَ قَدِيمًا مِنْسِمَاكٍمِثْلُشُعْبَةَوَسُفْيَانَفَحَدِيثُهُمْ عَنْهُ مُسْتَقِيمٌ ، انْتَهَى .
وَأَمَّاقَبِيصَةُفَهُوَ أَيْضًا ثِقَةٌ كَمَا عَرَفْتَ فِيمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا أَبُوهُ فَهُوَ صَحَابِيٌّ .

فَحَدِيثُهُلْبٍ الطَّائِيِّهَذَا حَسَنٌ ، وَقَدِ اعْتَرَفَ صَاحِبُ آثَارِ السُّنَّةِ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ حَسَنٌ ،

فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ .

وَمِنْهَا : حَدِيثُطَاوُسٍرَوَاهُأَبُو دَاوُدَفِي الْمَرَاسِيلِ :
قَالَ : حَدَّثَنَاأَبُو تَوْبَةَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ ، عَنْثَوْرٍ، عَنْسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،

عَنْطَاوُسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ،

ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِوَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ وُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِأَبِي دَاوُدَ .

قَالَ الْحَافِظُالْمِزِّيُّفِي الْأَطْرَفِ فِي حَرْفِ الطَّاءِ مِنْ كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ :

الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَفِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ ، وَكَذَا قَالَالْبَيْهَقِيُّفِي الْمَعْرِفَةِ ،

فَحَدِيثُطَاوُسٍهَذَا مُرْسَلٌ ; لِأَنَّ طَاوُسًا تَابِعِيٌّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ،

وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْإِمَامِأَبِي حَنِيفَةَوَمَالِكٍوَأَحْمَدَمُطْلَقًا ،

وَعِنْدَالشَّافِعِيِّإِذَا اعْتُضِدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيقَ الْأُولَى مُسْنَدًا كَانَ أَوْ مُرْسَلًا

. وَقَدِ اعْتَمَدَ هَذَا الْمُرْسَلُ بِحَدِيثِوَائِلٍ، وَبِحَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّالْمَذْكُورَيْنِ ،

فَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ .

تَنْبِيهٌ : قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : حَدِيثُوَائِلٍفِيهِ اضْطِرَابٌ ، فَأَخْرَجَابْنُ خُزَيْمَةَ

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-14-2011, 12:09 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

فِي هَذَا الْحَدِيثِ " عَلَى صَدْرِهِ " وَالْبَزَّارُ " عِنْدَ صَدْرِهِ "وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَتَحْتَ السُّرَّةِ .
- ص 82 - قُلْتُ : قَدْ تَقَرَّرَ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِلَافِ لَا يُوجِبُ الِاضْطِرَابَ ،


بَلْ مِنْ شَرْطِهِ اسْتِوَاءُ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ فَمَتَى رَجَحَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ قُدِّمَ ( وَلَا يُعَلُّ الصَّحِيحُ )


بِالْمَرْجُوحِ وَمَعَ الِاسْتِوَاءِ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ . وَهَاهُنَا وُجُوهُ الِاخْتِلَافِ


لَيْسَتْ بِمُسْتَوِيَةٍ ، فَإِنَّ فِي ثُبُوتِ لَفْظِ ( تَحْتَ السُّرَّةِ ) فِي رِوَايَةِابْنِ أَبِي شَيْبَةَنَظَرًا


قَوِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ . وَأَمَّا رِوَايَةُابْنِ خُزَيْمَةَبِلَفْظِ : عَلَى صَدْرِهِ وَرِوَايَةُالْبَزَّارِبِلَفْظِ :


عِنْدَ صَدْرِهِ ، فَالْأُولَى رَاجِحَةٌ فَتُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْرَى . وَوَجْهُ الرُّجْحَانِ أَنَّ لَهَا شَاهِدًا حَسَنًا


مِنْ حَدِيثِهُلْبٍ ،وَأَيْضًا يَشْهَدُهَا مُرْسَلُطَاوُسٍبِخِلَافِ الْأُخْرَى فَلَيْسَ لَهَا شَاهِدٌ ،


وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَتَانِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِمُتَعَذِّرٍ .


قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْمَحَاسِنِ مُحَمَّدٌ الْمُلَقَّبُ بِالْقَائِمِ السِّنْدِيِّ فِي رِسَالَتِهِ فَوْزِ الْكِرَامِ :


قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُأَبُو الْحَسَنِفِي رِسَالَةِ جَوَازِ التَّقْلِيدِ ،


وَالْعَمَلُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِوَائِلٍوَهُلْبٍوَمُرْسَلِطَاوُسٍ، وَتَفْسِيرِعَلِيٍّوَأَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ :


هَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ أَخَذَ بِهَاالشَّافِعِيُّ، لَكِنْ قَالَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى الصَّدْرِ بِحَيْثُ تَكُونُ آخِرُ الْيَدِ


تَحْتَ الصَّدْرِ جَمْعًا بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَبَيْنَ مَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " عِنْدَ الصَّدْرِ " ، انْتَهَى .


وَقَدْ جَمَعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ عَلَى صَلَاتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ وَنَظِيرُ هَذَا الِاخْتِلَافِ


اخْتِلَافُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ وَحَذْوَ الْأُذُنَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ


بِالِاضْطِرَابِ فِي حَدِيثِوَائِلٍمِمَّا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ .
تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَالَ النِّيمَوِيُّ فِي آثَارِ السُّنَنِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِهُلْبٍ الطَّائِيِّ


: رَوَاهُأَحْمَدُوَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّ قَوْلَهُ " عَلَى صَدْرِهِ " غَيْرُ مَحْفُوظٍ ، يَعْنِي أَنَّهُ شَاذٌّ ،


وَبَيَّنَ وَجْهَ كَوْنِهِ شَاذًّا غَيْرَ مَحْفُوظٍ أَنَّيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَخَالَفَ فِي زِيَادَةِ


قَوْلِهِ عَلَى صَدْرِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِسُفْيَانَوَسِمَاكٍفَإِنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا هَذِهِ الزِّيَادَاتِ .


وَعُرِّفَ الشَّاذُّ بِأَنَّهُ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا فِي نَوْعٍ مِنَ الصِّفَاتِ لِمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ،


أَوْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ وَأَحْفَظُ وَأَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ الْمُخَالَفَةُ مُنَافِيَةً لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَمْ لَا .


وَادَّعَى أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،وَابْنِ مَعِينٍوَالْبُخَارِيِّ


وَغَيْرِهُمْ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ صَنِيعِهِمْ فِي زِيَادَةِ


" ثُمَّ لَا يَعُودُ " فِي حَدِيثِابْنِ مَسْعُودٍوَ " فَصَاعِدًا "


فِي حَدِيثِعُبَادَةَ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،


وَكَذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ حَيْثُ جَعَلُوا الزِّيَادَاتِ شَاذَّةً بِزَعْمِهِمْ أَنَّ رَاوِيَهَا


قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا مَعَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِأَصْلِ الْحَدِيثِ .
قُلْتُ : تَعْرِيفُ الشَّاذِّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ آثَارِ السُّنَنِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ،


وَلَيْسَ هُوَ مَذْهَبُ الْمُحَدِّثِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ ألْبَتَّةَ ، وَجْهُ عَدَمِ صِحَّتِهِ ، أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ


كُلُّ زِيَادَةٍ زَادَهَا ثِقَةٌ وَلَمْ يَزِدْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ، أَوْ لَمْ يَزِدْهَا مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ


وَلَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِأَصْلِ الْحَدِيثِ ، شَاذَّةً غَيْرَ مَقْبُولَةٍ .
- ص 83 - وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ . وَالدَّلِيلُ عَلَى بُطْلَانِ اللَّازِمِ أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ


هَذَا شَأْنُهَا قَبِلَهَا الْمُحَدِّثُونَ الْمُتَقَدِّمُونَ كَالشَّافِعِيِّوَ الْبُخَارِيِّوَ غَيْرِهِمَا وَكَذَا قَبِلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ ،


إِلَّا إِنْ ظَهَرَتْ لَهُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَقْبَلُونَهَا .
أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَالْبُخَارِيَّرَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ أَدْخَلَ فِي صَحِيحِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ


الرُّوَاةِ بِزِيَادَةٍ فِيهِ غَيْرِ مُنَافِيَةٍ ، وَلَمْ يَزِدْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ، أَوْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ وَأَحْفَظُ ،


وَقَدْ طَعَنَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ بِإِدْخَالِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي صَحِيحِهِ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ مِثْلَ


هَذِهِ الزِّيَادَاتِ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ . وَقَدْ أَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عَنْ هَذَا الطَّعْنِ :


بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ صَحِيحَةٌ . قَالَ الْحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ ص 402 :


فَالْأَحَادِيثُ الَّتِي انْتَقَدْتُ عَلَيْهِمَا أَيِالْبُخَارِيِّوَمُسْلِمٍ، تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثُمَّ بَيَّنَ


الْحَافِظُ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ ، ثُمَّ قَالَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْهُمَا مَا تَفَرَّدَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ


بِزِيَادَةٍ فِيهِ دُونَ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ عَدَدًا أَوْ أَضْبَطُ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْهَا .


فَهَذَا لَا يُؤَثِّرُ التَّعْلِيلُ بِهِ إِلَّا إِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ .


أَمَّا إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ لَا مُنَافَاةَ فِيهَا بِحَيْثُ يَكُونُ كَالْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ . فَلَا ،


اللَّهُمَّ إِلَّا إِنْ وَضَحَ بِالدَّلَائِلِ الْقَوِيَّةِ أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْمَتْنِ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ رُوَاتِهِ ،


فَمَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فَهُوَ مُؤَثِّرٌ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ ، انْتَهَى .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 03-14-2011, 12:10 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَأَيْضًا قَالَ الْحَافِظُ فِيهَا : قَالَالدَّارَقُطْنِيُّأَخْرَجَالْبُخَارِيُّحَدِيثَ أَبِي غَسَّانَ

عَنْأَبِي حَازِمٍعَنْسَهْلِ بْنِ سَعْدٍقَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ


يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِالْحَدِيثَ .


وَ فِيهِإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ .


وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ


قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُابْنُ أَبِي حَازِمٍ،وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِوَسَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ ،


عَنْأَبِي حَازِمٍ، فَلَمْ يَقُولُوا فِي آخِرِهِ " وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ "


قَالَ الْحَافِظُ زَادَهَاأَبُو غَسَّانَوَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ فَاعْتَمَدَهُالْبُخَارِيُّ، انْتَهَى .


وَقَدْ صَرَّحَ بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ابْنُالتُّرْكُمَانِيِّفِي الْجَوْهَرِ النَّقِيِّ وَ الْحَافِظُالزَّيْلَعِيُّ


فِي نَصْبِ الرَّايَةِ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ ، بَلْ أَشَارَ النِّيمَوِيُّ نَفْسُهُ


فِي كِتَابِهِ آثَارِ السُّنَنِ أَيْضًا بِقَبُولِ مِثْلِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ص 17 حَيْثُ قَالَ فَزِيَادَتُهُ ،


أَيْ زِيَادَةُالْحُمَيْدِيِّتُقْبَلُ جِدًّا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ ، انْتَهَى .


فَلَمَّا ظَهَرَ بُطْلَانُ اللَّازِمِ ثَبَتَ بُطْلَانُ الْمَلْزُومِ أَعْنِي بُطْلَانَ تَعْرِيفِ الشَّاذِّ - من الحديث -


الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ آثَارِ السُّنَنِ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ .

فَإِنْ قُلْتَ : فَمَا تَعْرِيفُ الشَّاذِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ .

قُلْتُ : قَالَ الْحَافِظُابْنُ حَجَرٍفِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي ص 445 :

وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ وَيَنْشَأُ عَنْهَا الشُّذُوذُ وَالنَّكَارَةُ ، فَإِذَا رَوَى الضَّابِطُ أَوِ الصَّدُوقُ شَيْئًا


فَرَوَاهُ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ عَدَدًا بِخِلَافِ مَا رَوَى ، بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْجَمْعُ عَلَى


قَوَاعِدِ الْمُحَدِّثِينَ فَهَذَا شَاذٌّ ، انْتَهَى . فَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ - ص 84 - الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ،


وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ ص 37 فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ مِنْهُ لِمَزِيدِ ضَبْطٍ


أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ ، فَالرَّاجِحُ يُقَالُ لَهُ الْمَحْفُوظُ وَمُقَابِلُهُ


وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذُّ . ( إِلَى أَنْ قَالَ ) وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ


مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ


بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ ، انْتَهَى .


وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ مُخَالِفًا : الْمُنَافَاةُ دُونَ مُطْلَقِ الْمُخَالَفَةِ ،


يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْحَافِظِ فِي هَذَا الْكِتَابِ ص 37 وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا ،


أَيِ الصَّحِيحُ وَالْحَسَنُ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِمَّنْ


لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لَا تُنَافِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا .


فَهَذِهِ تُقْبَلُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَقِلِّ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ الثِّقَةُ


وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا


رَدُّ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَقَعُ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا ،


فَيُقْبَلُ الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ الْمَرْجُوحُ ، انْتَهَى .

وَقَالَ الشَّيْخُابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّفِي رِسَالَتِهِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْبَسْمَلَةِ :

الشَّاذُّ اصْطِلَاحًا فِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، وَالَّذِي عَلَيْهِالشَّافِعِيُّوَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَا خَالَفَ


فِيهِ رَاوٍ ثِقَةٍ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ ثِقَاتٍ ،


لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ، انْتَهَى .


وَقَالَ الشَّيْخُ عُمَرُ الْبَيْقُونِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الْحَدِيثِ


فَالشَّاذُّ وَالْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ الْمَلَاتَلَا


قَالَ الشَّارِحُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الزُّرْقَانِيُّ وَمَا يُخَالِفُ ثِقَةٌ فِيهِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ


فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ الْمَلَأَ أَيِ الْجَمَاعَةَ الثِّقَاتِ فِيمَا رَوَوْهُ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ،


فَالشَّاذُّ كَمَا قَالَهُالشَّافِعِيُّوَجَمَاعَةٌ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ


فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ لِأَنَّ الْعَدَدَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ ،


وَعَلَيْهِ فَمَا خَالَفَ الثِّقَةُ فِيهِ الْوَاحِدَ الْأَحْفَظَ شَاذٌّ . وَفِي كَلَامِابْنِ الصَّلَاحِوَغَيْرِهِ مَا يُفْهِمُهُ ، انْتَهَى .


وَقَالَ الْعَلَّامَةُالْمَجْدُصَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ ،


كُلُّ حَدِيثٍ مُفْرَدٍبِالشُّذُوذِثُمَّ الَّذِي يُنْعَتُ مَجْذُوذِ

. خَالَفَ فِيهِ النَّاسَ مَا رَوَاهُ . لَأَنَّهُ رَوَى مَا لَا روى سِوَاهُ .

قَالَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ مَقْبُولٍ الْأَهْدَلُ فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِالْمَنْهَلِ الرَّوِيِّ :

الشَّاذُّ لُغَةً الْمُنْفَرِدُ ، يُقَالُ شَذَّ يَشِذُّ شُذُوذًا إِذَا انْفَرَدَ ، وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ،


وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ الْإِشَارَةُ إِلَى قَوْلَيْنِ الْأَوَّلُ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ


وَجَمَاعَةٌ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ . أَنَّهُ مَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مُخَالِفًا لِرِوَايَةِ النَّاسِ أَيِ الثِّقَاتِ ،


وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ .


وَأَلْحَقَابْنُ الصَّلَاحِبِالثِّقَاتِ الثِّقَةَ الْأَحْفَظَ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فِي سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ إِنْ كَانَتْ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فِيهِمَا مَعَ اتِّحَادِ الْمَرْوِيِّ ، انْتَهَى .

- ص 85 - فَإِنْ قُلْتَ : فَلِمَ لَمْ يَقْبَلِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُتَقَدِّمُونَ

كَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍوَابْنِ مَعِينٍوَالْبُخَارِيِّوَأَبِي دَاوُدَوَأَبِي حَاتِمٍ


وَأَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّوَالْحَاكِمِوَالدَّارَقُطْنِيِّوَغَيْرِهِمْ زِيَادَةَ " ثُمَّ لَا يَعُودُ "


فِي حَدِيثِابْنِ مَسْعُودٍ، وَزِيَادَةَ " فَصَاعِدًا " فِي حَدِيثِعُبَادَةَوَزِيَادَةَ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا "


فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَوَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ،


وَلَمْ يَجْعَلُوهَا غَيْرَ مَحْفُوظَةٍ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِأَصْلِ الْحَدِيثِ .

قُلْتُ : إِنَّمَا لَمْ يَقْبَلُوا هَذِهِ الزِّيَادَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ وَضَحَ لَهُمْ دَلَائِلُ عَلَى أَنَّهَا

وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ كَمَا بَيَّنُوهُ وَأَوْضَحُوهُ ، لَا لِمُجَرَّدِ أَنَّ رَاوِيَهَا قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا كَمَا زَعَمَ النِّيمَوِيُّ .


وَإِنَّمَا أَطْنَبْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ الْقَاصِرُونَ بِمَا حَقَّقَ النِّيمَوِيُّ فِي زَعْمِهِ الْفَاسِدِ .

قَوْلُهُ : ( وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَبِفَاءٍ

كَذَا فِي الْمُغْنِي لِصَاحِبِ مَجْمَعِ الْبِحَارِ .


أنْتَهَى
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات