صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-13-2016, 12:18 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,287
افتراضي حرم زوجته حتى لا يشرب الدخان


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ حرم زوجته حتى لا يشرب الدخان ]

الســــؤال:
قال: أخ متزوج منذ خمسة أعوام (5 سنوات) وكان يشرب الدخان
بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ:
والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان،
ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته
لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك عدة مرات وهل النية
تتدخل في هذا الحكم، ويسأل أيضًا: هل اللفظ الذي قاله، وهو:
والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار؟
نرجو التوضيح جزاكم الله خيرًا.


الإجابة
إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد
الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان
قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على
زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه
التطليقة الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة
هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم
تجد فصم ثلاثة أيام.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات