صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-03-2016, 03:21 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,321
افتراضي إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء ( الجزء الثاني - 02 )


من:الأخ / أديب سعيد
إحدى وخمسون فائدة من آية الوضوء
( الجزء الثاني - 02 )


{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ }

[ المائدة : 6 ]

الحمد لله ربِّ العالمين ،

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ؛ نبينا محمد،

وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

فهذه إحدى وخمسون فائدةً من آية الوضوء ،

للعلَّامة السعدي رحمه الله، ذَكرها في تفسيره

" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"،

عند قوله عز وجل :

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }


[ المائدة : 6 ]

فقال رحمه الله :

هذه آيةٌ عظيمة قد اشتملَت على أحكام كثيرة،

نذكر منها ما يَسَّره الله وسهَّله :

السادس والعشرون :

أنَّ من أسباب جواز التيمُّم :
وجود المرض الذي يضرُّه غَسله بالماء ، فيجوز له التيمُّم

السابع والعشرون :

أنَّ من جملة أسباب جوازه :
السَّفر، والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛
فالمرَض يجوِّز التيمُّمَ مع وجود الماء لحصول التضرُّر به،
وباقيها يجوِّزه العدم للماء ولو كان في الحضَر

الثامن والعشرون :

أنَّ الخارج من السَّبيلين من بول وغائط ،
يَنقض الوضوء

التاسع والعشرون :

استدلَّ بها من قال :

لا يَنقض الوضوءَ إلَّا هذان الأمران،
فلا يُنتقض بلَمس الفَرج، ولا بغيره

الثلاثون :

استحباب التكنية عمَّا يُستقذر التلفُّظ به؛

لقوله تعالى :

{ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ }

الحادي والثلاثون :

أنَّ لَمس المرأة بلذَّة وشهوة ،
ناقض للوضوء

الثاني والثلاثون :

اشتراط عدَم الماء لصحَّة التيمم

الثالث والثلاثون :

أنَّ مع وجود الماء ولو في الصلاة ، يَبطل التيمُّم ؛
لأنَّ الله إنَّما أباحه مع عدم الماء

الرابع والثلاثون :

أنَّه إذا دخل الوقت وليس معه ماء،
فإنَّه يَلزمه طلبه في رَحلِه وفيما قرب منه؛
لأنَّه لا يقال : "لم يجد" لِمَن لم يَطلب.

الخامس والثلاثون :

أنَّ مَن وجد ماءً لا يَكفي بعضَ طهارته ،
فإنَّه يَلزمه استعمالُه، ثمَّ يتيمَّم بعد ذلك

السادس والثلاثون :

أنَّ الماء المتغيِّر بالطَّاهرات مقدَّم على التيمُّم؛
أي : يكون طهورًا ؛ لأنَّ الماء المتغير ماء،

فيدخل في قوله :

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً }

السابع والثلاثون :

أنَّه لا بدَّ من نيَّة التيمُّم؛

لقوله :

{ فَتَيَمَّمُوا }

أي: اقصدوا

الثامن والثلاثون :

أنَّه يَكفي التيمُّم بكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض من ترابٍ وغيره،

فيكون على هذا قوله :

{ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ }

إمَّا من باب التَّغليب،
وأنَّ الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين،
وإمَّا أن يكون إرشادًا للأفضل،
وأنَّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار، فهو أَولى

التاسع والثلاثون :

أنَّه لا يصحُّ التيمُّم بالتراب النَّجس؛
لأنه لا يكون طيِّبًا بل خبيثًا

الأربعون :

أنَّه يُمسح في التيمُّمِ الوجهُ واليدان فقط ،
دون بقيَّة الأعضاء

الحادي والأربعون :

أنَّ قوله :

{ بِوُجُوهِكُمْ }

شامِل لجميع الوَجه، وأنَّه يعمِّمه بالمسح،
إلَّا أنَّه معفوٌّ عن إدخال التراب في الفم والأنف،
وفيما تَحت الشعور، ولو خفيفة

الثاني والأربعون :

أنَّ اليدين تُمسحان إلى الكوعين فقط ؛
لأنَّ اليدين عند الإطلاق كذلك،
فلو كان يُشترط إيصالُ المسح إلى الذِّراعين لقيَّده الله بذلك،
كما قيَّده في الوضوء

الثالث والأربعون :

أنَّ الآية عامَّة في جواز التيمُّم، لجميع الأحداث كلها؛
الحدَث الأكبر والأصغر، بل ولنجاسة البدن؛
لأنَّ الله جعلها بدلًا عن طهارة الماء، وأطلق في الآية فلم يقيِّد،
وقد يقال : إنَّ نجاسة البدَن لا تدخل في حكم التيمُّم ؛
لأنَّ السِّياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء

الرابع والأربعون :

أنَّ محلَّ التيمُّم في الحدَث الأصغر والأكبر واحد ،
وهو الوجه واليدان

الخامس والأربعون :

أنَّه لو نوى مَنْ عليه حدَثان التيمُّمَ عنهما ،
فإنه يجزِئ؛ أخذًا من عموم الآية وإطلاقها

السادس والأربعون :

أنَّه يَكفي المسح بأيِّ شيء كان؛ بيده أو غيرها؛

لأنَّ الله قال :

{ فَامْسَحُوا }،

ولم يذكر الممسوح به ، فدلَّ على جوازه بكلِّ شيء

السابع والأربعون :

اشتراط الترتيب في طهارة التيمُّم ،
كما يُشترط ذلك في الوضوء ؛
لأنَّ الله بدأ بمسح الوجه قَبل مسح اليدين

الثامن والأربعون :

أنَّ الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام
لم يَجعل علينا في ذلك من حرجٍ ولا مشقَّة ولا عُسر،
وإنَّما هو رحمة منه بعباده؛ ليطهِّرَهم، وليتمَّ نِعمتَه عليهم

التاسع والأربعون :

أنَّ طهارة الظَّاهر بالماء والتراب
تكميلٌ لطهارة الباطِن بالتوحيد، والتوبةِ النَّصوح

الخمسون :

أنَّ طهارة التيمُّم،
وإن لم يَكن فيها نَظافة وطَهارة تُدرَك بالحسِّ والمشاهدة،
فإنَّ فيها طهارة معنويَّة ناشئة عن امتثال أمرِ الله تعالى

الحادي والخمسون :

أنَّه يَنبغي للعبد أن يتدبَّر الحِكَمَ والأسرارَ في شرائع الله،
في الطهارةِ وغيرها؛ ليزداد مَعرفةً وعلمًا، ويزداد شكرًا لله ومحبَّة له،
على ما شرع من الأحكام التي توصِل العبدَ إلى المنازل العالية الرفيعة

كلامه رحمه الله

تم بحمد الله تعالي

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات