صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-21-2016, 01:24 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,188
افتراضي حكم التخدن


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ حكم التخدن ]

الســــؤال:

إذا تخدن الرجل بامرأة ثم أنجبت له أولادًا كثيرًا حتى كبر سنهما،

ثم بعد ذلك تزوج الرجل بامرأتين بنكاح صحيح، ثم أنجبتا له أولادًا

كثيرين، ثم يريد الرجل أن يخرج المرأة الأولى من داره، والأولاد

لم يسمحوا بذلك، كيف يكون ذلك الأمر؟

الإجابة

أولاً : التخدن زنًا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، وعلى

المذكورين أن يفترقا ويتوبا إلى الله ويستغفراه، وإذا تابا وصدقا

في توبتهما، وعقدا بعد ذلك عقد نكاح شرعي، فلا شيء في ذلك.

ثانيًا : أولادهما الذين حصلوا بهذا التخدن أولاد زنا ينسبون إلى أمهم،

ولا ينسبون إلى الرجل، على القول الصحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم –

( الولد للفراش وللعاهر الحجر )

وبما ذكرنا يعلم أنه لا حق للمرأة المذكورة وأولادها في حالة كونها

ليست زوجة، وإنما هي خدينة؛ ولأن الأولاد لا ينسبون إليه، ولكن إذا

أحسن إليهم وساعدهم وأمهم من ماله لحاجتهم فذلك حسن،

ومن الصدقة المرغب فيها.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات