المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حديث اليوم الخميس 12.12.1431
حديث اليوم الخميس 12.12.1431 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( مما جاء فى إفراد الإقامة ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِعَنْأَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله تعالى عنه أنه قَال: (أُمِرَبِلَال ٌأَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ ) ========================== وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُأَنَسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ وَ التَّابِعِينَ وَ بِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ ========================== و قد جاء فى ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) قَوْلُهُ : ( قَالَ أُمِرَبِلَالٌ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( أَنْ يَشْفَعَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَ فَتْحِ الْفَاءِ ، أَيْ يَأْتِيَ بِأَلْفَاظِهِ شَفْعًا ، قَالَالزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : وَصْفُ الْأَذَانِ بِأَنَّهُ شَفْعٌ يُفَسِّرُهُ قَوْلُهُ مَثْنَى ، أَيْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ تَسْتَوِيَ جَمِيعُ أَلْفَاظِهِ ، لَكِنْ لَمْ يُخْتَلَفْ فِي أَنْ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ الَّتِي فِي آخِرِهِ مُفْرَدَةً ، فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ مَثْنَى عَلَى مَا سِوَاهَا . قَوْلُهُ : ) وَ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ ) أَيْ يَأْتِيَ بِأَلْفَاظِهَا مَرَّةً مَرَّةً زَادَ فِي رِوَايَةِالصَّحِيحَيْنِ إِلَّا الْإِقَامَةَ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ : وَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَبِلَالًاأَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، وَ قَالَ فِي بُلُوغِالْمَرَامِ: وَ لِلنَّسَائِيِّأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَبِلَالًا . انْتَهَى ، فَرِوَايَةُالنَّسَائِيِّنَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْآمِرَ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَالرِّوَايَاتُ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَ بِهَذَاظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِالْعَيْنِيِّفِي شَرْحِ الْكَنْزِ : لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْآمِرَفَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْغَيْرَهُ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِابْنِ عُمَرَ ) أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ أَبُو دَاوُدَوَ النَّسَائِيُّبِلَفْظِ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُوَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍوَ لَهُ طَرِيقَانِ كِلَاهُمَا صَحِيحَانِ : الْأَوَّلُ : مَا رَوَاهُأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِيمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، حَدَّثَنِيأَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِقَالَ : لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ ، وَ فِيهِ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًارَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ رَوَاهُأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ ، وَ رَوَاهُابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، قَالَالْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ : قَالَالْبَيْهَقِيُّفِي الْمَعْرِفَةِ : قَالَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ : لَيْسَ فِي أَخْبَارِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍفِي فَصْلِ الْأَذَانِ خَبَرٌ أَصَحُّ مِنْ هَذَا ؛ لِأَنَّمُحَمَّدًاسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، وَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ . انْتَهَى ، وَ رَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَفِي صَحِيحِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّيَقُولُ لَيْسَ فِي أَخْبَارِ ، إِلَى آخِرِ لَفْظِالْبَيْهَقِيِّ، وَ زَادَ : خَبَرُابْنِ إِسْحَاقَهَذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِوَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَسَمِعَهُ مِنْمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّوَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا دَلَّسَهُابْنُ إِسْحَاقَ، وَ قَالَالتِّرْمِذِيُّفِي عِلَلِهِ الْكَبِيرِ : سَأَلْتُمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَعَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ . انْتَهَى
|
#2
|
|||
|
|||
مَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . وَ الطَّرِيقُ الثَّانِي مَا رَوَاهُأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَعَنِالزُّهْرِيِّ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِقَالَ : لَمَّا أَجْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنْ يُضْرَبَ بِالنَّاقُوسِ يَجْمَعُ لِلصَّلَاةِ النَّاسَ . . . الْحَدِيثَ ، وَ فِيهِ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ : أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًارَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَمَا ذَكَرَ الطَّرِيقَ الْأَوَّلَ : وَ رَوَاهُأَحْمَدُوَ الْحَاكِمُمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِعَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَ قَالَ : هَذَا أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ لِأَنَّسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَدْ سَمِعَ مِنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَ رَوَاهُيُونُسُوَ مَعْمَرٌوَ شُعَيْبٌوَ ابْنُ إِسْحَاقَعَنِالزُّهْرِيِّ . انْتَهَى مَا فِي التَّلْخِيصِ ، وَ قَالَ فِي عَوْنِ الْمَعْبُودِ نَقْلًا عَنْ غَايَةِ الْمَقْصُودِ بَعْدَ نَقْلِ هَذَا الطَّرِيقِ مِنْ مُسْنَدِأَحْمَدَ : وَ أَخْرَجَهُالْحَاكِمُمِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَ قَالَ هَذِهِ أَمْثَلُ الرِّوَايَاتِ فِي قِصَّةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؛لِأَنَّسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِقَدْ سَمِعَ مِنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَ رَوَاهُيُونُسُوَ مَعْمَرٌوَ شُعَيْبٌوَ ابْنُ إِسْحَاقَعَنِالزُّهْرِيِّ ، وَ مُتَابَعَةُ هَؤُلَاءِلِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَعَنِالزُّهْرِيِّتَرْفَعُ احْتِمَالَ التَّدْلِيسِ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ عَنْ عَنَةُابْنِ إِسْحَاقَ . انْتَهَى مَا فِي الْعَوْنِ . وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْأَبِي مَحْذُورَةَرَوَاهُالْبُخَارِيُّفِي تَارِيخِهِوَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ ابْنُ خُزَيْمَةَبِلَفْظِ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَ قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَ رَوَىالدَّارَقُطْنِيُّوَ حَسَّنَهُ فِي حَدِيثٍ لِأَبِي مَحْذُورَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَنَسٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ . قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُمَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ ) إِلَّا أَنَّمَالِكًايَقُولُ إِنَّ الْإِقَامَةَ عَشْرُ كَلِمَاتٍ بِتَوْحِيدِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَ أَمَّاالشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُفَعِنْدَهُمْ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِتَثْنِيَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِابْنِ عُمَرَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ ، وَ بِحَدِيثِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍذَكَرْنَاهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ ، وَ أَمَّامَالِكٌفَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِأَنَسٍالْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ، وَ قَوْلُالشَّافِعِيِّوَ مَنْ تَبِعَهُ هُوَ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، قَالَالْحَازِمِيُّفِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ : رَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِقَامَةَ فُرَادَى وَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِوَ الزُّهْرِيُّوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍوَ أَهْلُ الْحِجَازِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَصْحَابُهُ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِوَ مَكْحُولٌوَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ أَهْلُ الشَّامِ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَوَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍوَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ يَحْيَىبْنُ يَحْيَىوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّوَ مَنْ تَبِعَهُمَا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَ ذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِأَنَسٍ . انْتَهَى كَلَامُالْحَازِمِيِّ . قُلْتُ : وَ أَجَابَ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ كَالْحَنَفِيَّةِ بِأَجْوِبَةٍ كُلُّهَا مَخْدُوشَةٌ لَا يَطْمَئِنُّ بِوَاحِدٍ مِنْهَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ كَانَ أَوَّلًا ، ثُمَّ نُسِخَ بِحَدِيثِأَبِي مَحْذُورَةَالَّذِي رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَ فِيهِ تَثْنِيَةُ الْإِقَامَةِ وَ هُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ حَدِيثِأَنَسٍفَيَكُونُ نَاسِخًا . وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيثِأَبِي مَحْذُورَةَالْمُحَسَّنَةِ التَّرْبِيعَ وَ التَّرْجِيعَ فَكَانَ يَلْزَمُهُمُ الْقَوْلُ بِهِ . وَ قَدْ أَنْكَرَ الْإِمَامُأَحْمَدُعَلَى مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ بِحَدِيثِأَبِي مَحْذُورَةَ وَ احْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجَعَ بَعْدَ الْفَتْحِ إِلَىالْمَدِينَةِ وَ أَقَرَّبِلَالًاعَلَى إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ وَ عَلَّمَهُسَعْدَ الْقَرَظِفَأَذَّنَ بِهِ بَعْدَهُ كَمَا رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّوَ الْحَاكِمُ . وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ مَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ : " إِنَّبِلَالًاكَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى " وَ رُدَّ هَذَا بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْبِلَالٍبِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ فَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا سَتَعْرِفُ وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى النَّسْخِ لِاحْتِمَالِ أَنَّبِلَالًاكَانَ مَذْهَبُهُ الْإِبَاحَةَ وَ التَّخْيِيرَ ، وَ أَجَابَالْعَيْنِيُّفِي الْبِنَايَةِ بِأَنَّ مَا رَوَاهُالشَّافِعِيُّمَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ فِي الْإِقَامَةِ وَ التَّفْرِيقِ فِي الْأَذَانِ وَ عَلَى الْإِتْيَانِ قَوْلًا بِحَيْثُ لَا يَنْقَطِعُ الصَّوْتُ ، وَ رُدَّ بِأَنَّ هَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ يُبْطِلُهُ حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍالْمَذْكُورُ بِلَفْظِ : " ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " وَ كَذَا يُبْطِلُهُ حَدِيثُأَنَسٍالْمَذْكُورُ ، فَتَأْوِيلُالْعَيْنِيِّهَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ . وَ الْحَقُّ أَنَّ أَحَادِيثَ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ لَا بِمُؤَوَّلَةٍ ، نَعَمْ قَدْ ثَبَتَ أَحَادِيثُ تَثْنِيَةِ الْإِقَامَةِأَيْضًا وَ هِيَ أَيْضًا مُحْكَمَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ وَ لَا بِمُؤَوَّلَةٍ ، وَ عِنْدِي الْإِفْرَادُ وَ التَّثْنِيَةُ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّذَهَبَأَحْمَدُوَ إِسْحَاقُوَ دَاوُدُوَ ابْنُ حِبَّانَ وَ ابْنُ جَرِيرٍإِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ فَإِنْ رَبَّعَ التَّكْبِيرَ الْأَوَّلَ فِيالْأَذَانِ أَوْ ثَنَّاهُ أَوْ رَجَّعَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ لَمْ يُرَجِّعْ أَوْ ثَنَّى الْإِقَامَةَ أَوْ أَفْرَدَهَا كُلَّهَا أَوْ إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَالْجَمِيعُ جَائِزٌ ، وَ عَنِابْنِ خُزَيْمَةَ : إِنْ رَبَّعَ الْأَذَانَ وَ رَجَّعَ فِيهِ ثَنَّى الْإِقَامَةَ وَ إِلَّا أَفْرَدَهَا ، قِيلَ وَ لَمْ يَقُلْ بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَحَدٌ قَبْلَهُ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل |
|
|