صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-14-2015, 03:56 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,437
افتراضي إذا كان الوقف أكثر من الثلث_ 02.01.1437_الفتاوى


من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
[ إذا كان الوقف أكثر من الثلث ]
الســــؤال:
أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت،

حيث إن ليس لي أولاد ذكور ماعدا بنات بأزواجهن وأولادهن،

وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي،

ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان،

ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة،

يعني: البنات، هل هذا صحيح؟


علمًا أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد،

وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان،

هل علي في ذلك شيء؟


أفيدونا فإني في حيرة.

الإجابة

إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفًا منجزًا في حال صحتك فإنه يمضي،

ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا يورث من بعدك، ولا إثم عليك

في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت

لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت

قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل

الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات