المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حديث اليوم الأحد 27.01.1432
حديث اليوم الأحد 27.01.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي التكبير عند الركوع و السجود ) حَدَّثَنَاقُتَيْبَةُحَدَّثَنَاأَبُو الْأَحْوَصِعَنْأَبِي إِسْحَقَ عَنْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِعَنْعَلْقَمَةَوَ الْأَسْوَدِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍرضى الله تعالى عنه أنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ ( يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍ وَ قِيَامٍ وَ قُعُودٍ وَ أَبُو بَكْرٍوَ عُمَرُ ( ************************** قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٍ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ وَ أَبِي مُوسَى وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْأَبُو بَكْرٍوَ عُمَرُوَعُثْمَانُوَ عَلِيٌّوَ غَيْرُهُمْ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَ عَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ الشــــــروح قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَ رَفْعٍإِلَخْ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ - في الصلاة - إِلَّا فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَالنَّوَوِيُّ : وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَمِنَ الْأَعْصَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ ، زَمَنَأَبِي هُرَيْرَةَوَكَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَرَى التَّكْبِيرَ إِلَّا لِلْإِحْرَامِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَ أَنَسٍوَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّوَ أَبِي مُوسَى وَ عِمْرَانَ - ص 86 - بْنِ حُصَيْنٍوَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍوَ ابْنِ عَبَّاسٍ) أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ وَأَمَّا حَدِيثُأَنَسٍ فَأَخْرَجَهُالنَّسَائِيُّ . وَأَمَّا حَدِيثُابْنِ عُمَرَفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَالنَّسَائِيُّ، وَأَمَّا حَدِيثُأَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّفَأَخْرَجَهُابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَمَّا حَدِيثُأَبِي مُوسَى فَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَمُسْلِمٌوَالنَّسَائِيُّوَأَبُو دَاوُدَ . وَأَمَّا حَدِيثُعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . وَأَمَّا حَدِيثُوَائِلِ بْنِ حُجْرٍفَأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَوَأَحْمَدُوَالنَّسَائِيُّوَابْنُ مَاجَهْ . وَأَمَّا حَدِيثُابْنِ عَبَّاسٍفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَالْبُخَارِيُّعَنْعِكْرِمَةَعَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُلِابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَبِالْبَطْحَاءِخَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَابْنُ عَبَّاسٍتِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْلُهُ : ( حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ النَّسَائِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍوَعُمَرُوَعُثْمَانُوَعَلِيٌّوَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ ) قَالَ الْبَغَوِيُّ : اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ ، قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ : وَقَالَ آخَرُونَ لَا يُشْرَعُ إِلَّا تَكْبِيرُ الْإِحْرَامِ فَقَطْ . يُحْكَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَتَادَةَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْ جَمَاعَةٍ أَيْضًا مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ سِيرِينَ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّ التَّكْبِيرَ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَبِّرَ إِذَا صَلَّى ، وَحْدَهُ فِي الْفَرْضِ وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا . وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ . وَاسْتَدَلَالُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ كَذَلِكَ بِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ ، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ إِذَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَفِي رِوَايَةٍ فَكَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ يَعْنِي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، وَفِي إِسْنَادِهِ الْحَسَنُ بْنُ عِمْرَانَ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : شَيْخٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَحَكَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا عِنْدِي بَاطِلٌ ، وَهَذَا لَا يَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ أَحَادِيثِ الْبَابِ لِكَثْرَتِهَا وَصِحَّتِهَا ، وَكَوْنِهَا مُثْبِتَةً وَمُشْتَمِلَةً عَلَى الزِّيَادَةِ . وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ أَقَلُّ أَحْوَالِهَا الدَّلَالَةُ عَلَى سُنِّيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَعُثْمَانُ حِينَ كَبَّرَ وَضَعَّفَ صَوْتَهُ وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَرَكَ الْجَهْرَ . وَرَوَى الطَّبَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ مُعَاوِيَةُ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ تَرَكَهُ زِيَادٌ وَهَذِهِ - ص 87 - الرِّوَايَاتُ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِأَنَّ زِيَادًا تَرَكَهُ بِتَرْكِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ تَرَكَهُ بِتَرْكِ عُثْمَانَ وَقَدْ حَمَلَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْإِخْفَاءِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ كَانُوا يَتْرُكُونَ التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ دُونَ الرَّفْعِ ، وَمَا هَذِهِ بِأَوَّلِ سُنَّةٍ تَرَكُوهَا . وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّكْبِيرِ فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ فِيمَا عَدَا تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ : أَنَّهُ يَجِبُ كُلُّهُ . وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَى النُّدْبِيَّةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ . وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَعَلَّمَهُ وَأَيْضًا حَدِيثُ ابْنِ أَبْزَى يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ; لِأَنَّ تَرْكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَالْإِشْعَارِ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ . وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسِيءِ بِلَفْظِ : ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ . فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . قُلْتُ : وَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمِ الْمُسِيءَ صَلَاتَهُ التَّكْبِيرَ . أنْتَهَى
|
|
|